من الاختلاف بين الحكم ولحاظ موضوعه فربما يكون اللحاظ اصليا والحكم تبعيا مثلا المولى قد يلحظ المقدمات لحاظا أصلا ويخص الحكم بذي المقدمات فيكون الحكم على المقدمات حكما تبعيا مع ان اللحاظ اصلي وقد ينعكس الحال فتكون المقدمات ملحوظة تبعا لكن الحكم يكون اصليا كما في المتلازمات فان لحاظ احد المتلازمين بلحظ فيه ملازمه تبعيا والحكم بان كل واحد منهما اصلي فانما هو راجع الى مقام التحميل ومقام التكليف.
فتحصل من هذا ان مرجع التقسيم ليس الى لب الارادة ولا الى كيفية اللحاظ بل يرجع الى مرحلة التحميل وابراز الارادة فان ابرز إراداته المتضمنة للتكليف بنحو الاستقلال كان اصليا وإلا كان تبعيا. هذا كله فيما لو علم كون الواجب اصليا او تبعيا ، واما لو شك في واجب انه اصلي او تبعي (١) قيل
__________________
(١) لا يخفى ان الاختلاف بين الوجوب الاصلي والتبعي سواء كان راجعا الى الارادة او راجعا الى كيفية اللحاظ أو راجعا الى الدلالة فانما هو من اوصاف الواجب وان اختلف منشؤه فعليه لا يجري اصالة العدم لكي يثبت ان الواجب تبعيا لعدم كونه عدميا لما عرفت انه عبارة عن كون الواجب على هذه الصفة وهو انه لم يكن متعلقا للارادة المستقلة أو لخطاب مستقل أو للحاظ تفصيلي وبعبارة اخرى العدم المأخوذ فيه انما هو عدم نعتي على نحو مفاد ليس الناقصة ومثله لا يثبت باصالة العدم المحمولي إذ من المعلوم ان استصحاب العدم المحمولي لا يثبت بعدم النعتي والعدم النعتي ليس له حالة سابقة لكي يستصحب فما ذكره المحقق الخراساني (قدسسره) من جريان اصالة العدم إذا كان له اثر شرعي كسائر الموضوعات المقومة بامور عدمية محل نظر إذ قد عرفت ان التبعي عبارة عن امر وجودي وهو الواجب المتعلق بعدم تعلق ارادة مستقلة أو لخطاب مستقل