يتعلق طلبه به اولا يتعلق طلبه به اصلا لا كلام على الثاني وعلى الاول ، فأما ان ـ فان ورد اولا الطلب ثم الشرط ثانيا كان الشرط من قيود المادة بما هى مطلوبة وليست من قيودها مطلقا ولا من قيود الهيئة لكى يرد المانع اللفظي الذي ذكره الشيخ (قدسسره) فانه بناء على ما قوينا من مذهب الرضى في المعنى الحرفي من انه لا معنى لها اصلا وانما هى علامة على معنى في المدخول فاذا طرأت الهيئة على المادة كانت علامة على انها مطلوبة فلا يكون في الذهن ماهية وطلبها بل ليس الموجود في الذهن الا الصلاة لكن بقيد كونها مطلوبة واذا ورد بعد ذلك عليها شرط من الشروط يكون واردا عليها بذلك الاعتبار لا عليها مجردة عن ذلك الاعتبار ولا على ذلك الاعتبار نفسه والحاصل انه على هذا التوجيه لا يكون القيد راجعا الى نفس المادة ليلزم كون الطلب مطلقا والمادة مقيدة ليرجع الواجب المشروط الى المعلق كما انه لا يرجع الى مدلول الهيئة لكى يرد ما ذكره الشيخ (قدسسره) من المانع اللفظي بل يكون راجعا الى المادة بلحاظ كونها معروضة للطلب فحينئذ يكون الطلب مقصورا على مورد تحقق الشرط فلا طلب قبله لأن الشارع اذا بعث نحو المادة ثم قيد المادة بشرط بلحاظ كونها مبعوثا اليها يكون مقصورا على مورد الشرط فيلزم قصر الطلب والبعث على ذلك المورد اعنى مورد الشرط فهو وان لم يكن الشرط راجعا الى نفس الطلب لفظيا إلّا انه راجع الى المادة بلحاظ كونها معروضة للبعث ففي اللب والحقيقة يكون ذلك البعث قد قيد بذلك القيد وان لم يكن ذلك لفظيا وحينئذ يكون الواجب على هذا حكمه حكم ما لو رجع القيد الى الهيئة لفظا فكما انه لو رجع القيد الى الهيئة لفظا لا يتحقق الوجوب الا بعد تحقق ذلك القيد فكذلك لو رجع القيد الى المادة بلحاظ عروض البعث عليها لما عرفت من انه يكون راجعا الى البعث لبا وحقيقة فلا وجوب قبل حصول القيد فافهم وتأمل.