كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد (١) ولكنك قد عرفت منا
__________________
(١) لأن العلل المجتمعة يوجب ان يكون الاثر مستندا الى الجامع بينهما لامتناع الاستناد الى كل منهما ففي المقام لما كان فعل المكلف علة لحصول الغرض فعند فعل الجميع يكون الاثر مستندا الى الجامع ولا ينافي ذلك ما تقدم من ان الواحد لا يصدر من الاثنين بما هما اثنان فان ذلك لا دخل له فى اجتماع العلل المتعددة على معلول واحد فان حاصل الاشكال كما اشار اليه الاستاذ في الكفاية بل صرح به مرارا في انه لا يمكن ان يكون الشيء الواحد صادرا تارة من هذه العلة وتارة من علة اخرى لأنه لا بد من مناسبة وربط خاص يحصل بين العلة والمعلول وإلّا لاثر كل شيء في كل شيء وحينئذ فاذا كان هذا الشيء الواحد صادرا من هذه العلة كان مناسبا لها فلا يمكن ان يكون صادرا تارة من علة وتارة من علة اخرى إذ لا يمكن ان يكون الشيء الواحد مناسبا لامرين متباينين بمحذور هذه القاعدة فى مسألة صدور الواحد من اثنين هو الذي ذكرناه بمعنى عدم معقولية مناسبة الشيء الواحد لشيئين متباينين لا لزوم تحصيل الحاصل كما يتوهم إذ ليس الغرض من صدور الواحد عن اثنين انه بعد ان يوجد بالعلة الاولى بمناسبة فكيف تكون الثانية موجدة له ايضا لكي يكون من تحصيل الحاصل بل المراد ان ذلك الشيء الواحد لا يمكن ان يوجد تارة بهذه العلة واخرى بعلة اخرى مثلا تارة يسقط الغرض باتيان الاطعام واخرى بالعتق حيث انه مقتضى حصوله بالاطعام ان يكون بينه وبين الاطعام مناسبة خاصة وربط خاص واذا كان مناسبا للاطعام فلا يعقل ان يكون مناسبا للعتق مع كون العتق مناسبا للاطعام كما يكون مناسبا للصيام مثلا فلذا لا بد من القول فيما لو اتحد الغرض فى الامور الثلاثة من ان يكون بينهما جامع هو المؤثر في اسقاط الغرض على ان محذور صدور الواحد عن اثنين بما هما اثنان هو لزوم وجود سنخيتين متباينتين لشيء واحد مع شيئين مختلفين لا لزوم