لو امر المولى عبده بازالة النجاسة عن المسجد فهل لهذا الامر دلالة على النهي عن الصلاة التي هي ضد خاص لها فيحرم ايقاعها حين الامر بالازالة. او لا؟ قولان استدل للاول باحد امرين : الاول ان ترك احد الضدين مقدمة لفعل ضده
__________________
يوجب منع مقدمية عدم احدهما لوجود الآخر إذ لا تقدم ولا تأخر بين الضدين بما هما ضدان فنقيض كل واحد منهما الذي هو لعدم البديل للوجود لا تقدم له على وجود الآخر. وبعبارة اخرى لو كان عدم احدهما مقدما على وجود الآخر لكان وجوده مقدما على وجود الآخر حفظا لوحدة الرتبة بين النقيضين ولازمه تقدم الشيء على نفسة وهو واضح البطلان ممنوعة إذ حفظ الرتبة بين الضدين لا يوجب حفظها بين عدم احدهما ووجود الآخر مع تحقق ملاك التقدم بالعلية او بالطبع اذ لا يسري ذلك الى نقيضه الذي هو بديله ولذا لا اشكال بتقدم العلة على المعلول ولا تقدم لها على عدمه كما ان المعلولين لهما معية بحسب الرتبة ولا معية مع عدمهما. وبالجملة نفي التقدم بين الضدين لا يوجب نفي تقدم عدم احدهما على وجود الآخر مع وجود ملاكه إلّا ان هذا لا يوجب القول بالمقدمية بنحو يسري الوجوب من ذيها الى المقدمة لعدم كون التقدم الرتبي موجبا لذلك وانما الموجب للسراية هو التقدم بالزمان.
وعليه يتجه الجواب عن المقدمية بتقريب ان المقارنة الزمانية محفوظة بين الضدين وذلك يقتضي حفظ المقارنة مع ما معه فى الزمان فاذا كان زمانا شيء متقدما على زمان الآخر فلا محالة ما معه فى الزمان متقدما فيتوجه حينئذ اشكال الدور وحاصله انه لو توقف وجود احد الضدين على عدم الآخر توقف عدمه على وجوده لحفظ الرتبة بين النقيضين فيلزم توقف الشيء على نفسه وهو محال فالقول بالمقدمية يلزم الدور فاذن الحق عدم التوقف من الجانبين.