ما قويناه في المعنى الحرفى بأن الملحوظ فيه بنحو الالية وان كان اللحاظ استقلاليا
(الامر الثاني) ذكره بنحو التسليم للاول فقال ما لفظه : (مع انه لو سلم انه فرد فانما يمنع عن التقيد لو انشأ اولا غير مقيد لا ما انشأ من الاول مقيدا) ولا يخفى ما فيه لرجوع ذلك الى ان المنع عن تقييده بعد الانشاء لا قبله مع ان الشيخ (قدسسره) يلتزم بان المعنى الحرفى غير قابل للاطلاق والتقييد مطلقا والى ذلك أشار بقوله فافهم ثم ان الاستاذ (قدسسره) أجاب عن القرينة اللغوية بما لفظه : (ان الشيء اذا توجه اليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة او غيرها كما يمكن ان يبعث فعلا اليه ويطلبه حالا لعدم المانع عن طلبه كذلك يمكن أن يبعث اليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول لاجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله فلا يصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو متعلقا بذلك على التقدير فيصح منه طلب الاكرام بعد مجيء زيد ولا يصح الطلب المطلق الحالي للاكرام المقيد بالمجيء).
توضيح ذلك : ان توجه الخطاب الموافق للغرض يمكن ان يكون على نحوين فتارة يكون الطلب منه حالي والبعث اليه ايضا حالي لعدم المانع من طلبه واخرى يكون على نحو لا يمكن أن يطلب منه فعلا لحصول مانع منه أي من طلبه حالا فلا بد وأن يكون طلبه على نحو يكون معلقا على حصول الشرط فلا طلب قبل حصول الشرط لحصول المانع وهو المفسدة من طلبه حالا وهذا هو الواجب المشروط ولكن لا يخفى ما فيه اولا ان هذا لا يتم بالنسبة الى بعض الجمل الشرطية التي هي قطعا من الواجب المشروط مثل اذا نمت فاشترى اللحم فانه لا إشكال في انه لا طلب بعد النوم وكقول الشاعر.
(اذا مت فادفني الى جنب حيدر |
|
أبا شبر أعني به وشبيري) |