المكلف لم تسع الا تعلقها بأحدهما والقدرة في متعلق الامر معتبرة فمع فرض كون احدهما المعين اهم قد تعلق به امر المولى فيجب على المكلف صرف القدرة فيه بالخصوص لكي يجري على مقتضى امره وذلك يستلزم الجري على خلاف مقتضى الآخر اذ لا يعقل ان يكون فيه انبعاث نحو متعلقه مع تحقق الانبعاث نحو الاهم فلو تحقق امر في حين انبعاث الامر نحو الاهم لزم تحققه من دون
__________________
ما نحن فيه فان هذا المعنى متحقق في طرف المهم فقط وبالجملة طلب صرف القدرة ـ في كل من الفعلين في ظرف صرفها في الآخر وبالعكس يكون مستلزما لطلب الجمع بين الضدين اما طلب صرفها في احدهما عند عدم صرفها في الآخر وبالعكس فانه لا ضير فيه ولا يرجع الى طلب الجمع بين الضدين وهو الواجب التخييري المسلم عند الجميع لا يقال اذا كان الامر الثاني معلقا على عصيان الآمر الأول فان كان المراد به العصيان الخارجي فهو موقوف على مدة تسع الاهم ولم يفعله فيها ليتحقق فيها العصيان وهو خلاف الفرض حيث ان القرض ان الزمان لا يسع إلّا احدهما وان كان المراد انه يعصي فيما بعد بأن الشرط هو العنوان المنتزع من المعصية المتأخرة كان العلم بتحقق ذلك العنوان متوقفا على انقضاء المدة فيكشف للمكلف انه كان واجدا لذلك العنوان وقبل انكشاف ذلك لا يكاد يتأتى منه نية التقرب بالنسبة الى المهم لانا نقول انه اذا كان عازما على العصيان وعدم الاتيان بالاهم كان ذلك عبارة اخرى عن كونه عالما بانطباق ذلك العنوان عليه لا انا نقول ان الشرط هو العزم على العصيان بل نقول ان الشرط هو العنوان المنتزع من العصيان فيما بعد وان العزم على العصيان يكون كاشفا للمكلف بحسب قطعه بعدم الاتيان بالاهم انه واجد لذلك العنوان واذا قطع بكونه واجدا لذلك العنوان حصل له القطع بتوجه الامر بالمهم اليه وحينئذ يتمكن من ايجاد ذلك بنية التقرب كما لا يخفى