المعين وقد تعلق الامر به فيلزم صرف قدرة المكلف به بالخصوص ويجب ان يجري المكلف على مقتضى ذلك الامر ولازمه الجرى على خلاف مقتضى الآخر لعدم تحقق الانبعاث نحو الامر بالاهم فلو تحقق الامر حينئذ يلزم تحققه من دون انبعاث اذ لا يعقل تحقق الانبعاث نحو الضدين في آن واحد ودعوى تحقق الامر بالمهم فى ظرف عصيان الامر بالاهم ينحو الشرط المتأخر او العزم علي المعصية بنحو الشرط المقارن ممنوعة اذ فى ذلك الظرف لم يسقط الامر بالاهم وحينئذ يكون من الامر بالضدين في عرض واحد في آن واحد وهو غير معقول للزوم الامر بالجمع بين الضدين مع ما بينهما من المطاردة والمعاندة في الوجود فلا تصح العبادة حينئذ بناء على احتياجها الى قصد الامر كما يقوله الشيخ البهائي (قدسسره) وعدم كفاية قصد الامر المتوجه الى الطبيعة كما ينسب الى بعض المحققين إلّا ان بعض من تأخر صحح العبادة بالامر الترتبي بدعوى ان الامر المتوجه الى المهم لا يزاحم الامر بالاهم وليس ذلك من استحالة الامر بالضدين فى عرض واحد لعدم كونهما في عرض واحد فان الامر بالمهم في طول الامر بالاهم وليس في عرضه وهو الحق وبيان ذلك يتوقف على ذكر امور. الاول ان الاهم مع المهم من باب التزاحم الذي هو عبارة عن ان لكل من الاهم والمهم ملاكا ومصلحة لا يكون من باب التعارض الذي هو عبارة عن تكاذب الخطابين فى اصل الاقتضاء زائدا على اصل الفعلية والفرق بين باب التزاحم والتعارض ظاهر من حيث الترجيح ومن حيث الحكم اما الترجيح في باب التزاحم فهو باقوى الملاكين فيؤخذ باقواهما ولو كان اضعف سندا وفي التعارض يؤخذ بالاقوى سندا واما من حيثية الحكم فالعقل هو الحاكم في باب التزاحم