بانه مع تساوي الملاكين يحكم بالتخيير ومع اقوائيتهما يحكم بتعيين الاخذ به وفي التعارض العقل منعزل عن الحكم بالتخيير وانما يحكم بالتساقط واما التخيير فمرجعه الى الشرع وهو يحكم به بين الحجيتين لو لم يكن احدهما اقوى سندا. الثاني ان التزاحم تارة يكون بين المقتضيين الذي هو عبارة عن وجود ملاكين متضادين فى شىء واحد واخرى يكون بين الحكمين الذي هو عبارة عن امكان جعل كل على موضوع خاص والتزاحم نشأ من عدم قدرة المكلف والذي هو محل الكلام في المقام هو التزاحم بين الحكمين فانه بعد امكان جعل كل حكم على موضوع خاص إلّا انه لما لم يمكن امتثالهما لذا لا بد من ترك احدهما لعدم القدرة على امتثالهما لا من جهة الملاك (١) كما لا يخفى.
__________________
(١) بل ربما يقال ان تزاحم المقتضيين ليس من تزاحم الحكمين اذ مع تساويهما ينشأ حكم تخييري على طبقهما ومع اقوائية احدهما فبعد الكسر والانكسار ينشأ حكم على طبق الملاكين وكيف كان فقد ذكر بعض الاساطين لمرجحات باب التزاحم امورا الأول تقديم ما ليس له بدل على ماله بدل من غير فرق بين كون البدل عرضيا كما اذا كان المال لا يفي باداء الدين واطعام ستين مسكينا اذا كان عليه دين وكفارة مخيرة بين الخصال الثلاث او طوليا كما اذا كان الماء لا يكفي للوضوء او الغسل مع ازالة الخبث عن ثوب المصلي او بدنه لحكم العقل بذلك لأن بالتقديم يدرك كلا الواجبين ولو كان درك احدهما ببدله بخلاف ما لو قدم ما له بدل كما لو صرف الماء فى الوضوء او الغسل فانه يوجب ترك الواجب الآخر الذي هو ازالة الخبث عن الثوب او البدن بالمرة ومن ذلك يعلم وجه تقديم الواجب المضيق على الموسع فان الموسع له بدل دون المضيق الثاني تقديم ما ليس مقيدا بلسان الدليل على