الشيء الواجب بما هو شيء واجب وبين الشيء الواجب بما هو شيء وقد مر سابقا ان الطلب الاعتباري على كونه معنا حرفيا متعلقا بالمادة يمكن ان يتصور معنى اسميا فيتعلق به إرادة الأمر من هذه الجهة الملحوظة ويتعلق نفس الطلب الاعتباري بالمأمور به من حيث كونه معنى حرفيا مدلولا لهيئة افعل.
فكذلك يمكن ان يؤخذ الوجوب الّذي هو نسبة غير مستقلة معنا وصفيا مستقلا ويشترط بشرط ثم يؤمر بالمادة المقيدة بالشرط من حيث هي واجبة لا من حيث هي هي وينتج ذلك رجوع الشرط إلى الوجوب دون نفس المادة المقومة للوجوب.
قوله «ره» واما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة إلخ :
محصله على قصور في اللفظ انا لا نسلم لزوم رجوع كل شرط إلى المادة إيجابا كليا وان سلمنا صحة الإيجاب الجزئي إذ لو قلنا بقيام المصالح والمفاسد بنفس الأحكام فمن الواضح ان الحكم كالوجوب مثلا كما يمكن قيام المصلحة به على الإطلاق الموجب للبعث إليه فعلا وطلبه حالا كذلك يمكن قياما به بشرط بحيث لولاه كان فعلية الوجوب على أي نحو فرض مقرونا بالمانع ولو قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها فلا نسلم لزوم قيام كل مصلحة بجميع خصوصياتها بالمتعلق لم لا يجوز قيام بعض المصالح بنفس الحكم أو قيام مصلحة بالمتعلق مع قيام بعض خصوصياتها بالحكم هذا.