واعلم ان المصنف (قده) وان ذكر هاهنا وفي عدة مواضع أخر تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد القائمة بها على سبيل التجويز والاحتمال إلّا انه في أول أدلة حجية الظن قطع بذلك وأحال الكلام فيه إلى ما بينه في الفوائد وملخص ما أفاده في فوائده انا وان قلنا بثبوت الحسن والقبح الذاتيين لكن ثبوت الحسن والقبح في ذوات الأشياء لا يوجب التكليف بها على ما يقتضيانه من الأمر والنهي فكثيرا ما يتفق ان المولى لا يريد الفعل من العبد مع حسنه ويكرهه مع ان العقلاء يمدحونه به لو فعل وان كان عاصيا بذلك وبالعكس.
وكذلك العقلاء أنفسهم ربما يفعلون القبيح وهم يعلمون به وربما يتركون الحسن كذلك ولو كان ما في ذوات الأشياء من الحسن والقبح مثلا ملاك الأمر بها والنهي عنها لما تخلف امر من مورد حسن ولا نهى عن مورد قبح فظهر ان الأمر والنهي أو الإرادة والكراهة يحتاجان إلى جهات أخرى غير قائمة بذوات الأشياء مقارنة بهما فملاك الحكم قائم به لا بالمتعلق هذا في الأحكام المجعولة العقلائية واما أحكامه تعالى المشتملة عليها أو امره ونواهيه وسائر مجعولاته فان إرادته تعالى وان رجعت إلى علمه بالمصلحة والمفسدة في الفعل لكنها تتم بالبعث والزجر المنقدحين في نفس النبي صلىاللهعليهوآله بالوحي أو نفس الولي عليهالسلام بالإلهام ومن المعلوم ان الأحكام تدريجية المتحقق مختصة بحال دون حال لا دفعية ولا دائمية مع ان الحسن والقبح ذاتيان للافعال غير منفكين عنها دائما إذ كثير