العقلائية يرجع نفعها إلى جاعلها بخلاف المصالح التي في الأحكام الإلهية فمنافعها راجعة إلى المكلفين لنزاهة ساحة جاعلها عن ـ الانتفاع والاستكمال بالغير.
واما غير الأحكام من البيانات الدينية فإذا وضع أساسها على الإفهام السازجة فحكمها وتبعيتها للمصالح والمفاسد بحسب ما يقتضيه أفهامهم هذا ما يقتضيه ظاهر القسمين واما بحسب الحقيقة فالامر على ما بيناه في بحث الطلب والإرادة إجمالا.
قوله «ره» انما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية إلخ :
هذا لا يوافق ما ذهب إليه قده في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري من معنى الفعلية فانه انما منع في موارد الأصول والأمارات عن تنجزها لا عن فعليتها فان المنع عن الفعلية يساوق إثبات الشأنية كما في الأحكام الإنشائية الموعود ظهورها في آخر الزمان.
فاللازم ان يقتصر على هذه الأحكام الإنشائية مثالا ولا يذكر معها موارد الأصول والأمارات إذا خالفت الأحكام الواقعية.
قوله «ره» فهي حقيقة على كل حال انتهى :
واما على ما قررنا عليه معاني الحروف فهي لا تتصف لا بالحقيقة ولا بالمجاز إلّا باعتبار متعلقاتها وهو ظاهر.