الغرض الغائي الموجود في ذي المقدمة ولذا اشترك الوجهان في الاعتراض بعدم كفاية ذلك في ترتب الثواب عليها واختص الأول بزيادة إمكان الإشارة إلى العنوان المقدمي من غير جعله داعيا.
قوله (ره) ضرورة ان العنوان المقدمية إلخ :
قد نبهناك فيما مر ان دوران نسبة بين أطرافها يوجب تحقق أطرافها في سنخ وعائها أي كون الأطراف مسانخة للنسبة فالنسبة ان كانت حقيقية كانت أطرافها حقيقية وان كانت اعتبارية كانت اعتبارية فنسبة الملكية الاعتبارية انما تدور بين المالك والمملوك لا بين عين زيد وعين العقار مثلا ونسبة التوصل والتوقف تدور بين المقدمة وذي المقدمة لا بين ما هو الأمر الخارجي المعنون بعنوان المقدمة والمعنون بعنوان ذي المقدمة ومن هنا يظهر ان عنوان المقدمية مثلا واسطة في العروض في اتصاف المقدمة بالوجوب لا واسطة في الثبوت كما ذكره ره.
نعم العرف من حيث استشعارهم بضعف تحقق هذه العناوين الاعتبارية لا يذعنون إلّا بتحقق المعنونات ويتوهمون ان الأحكام انما تقوم بها لا بالعناوين كما مر نظير ذلك في الكل والاجزاء بالأسر.
قوله (ره) واما عدم اعتبار ترتب انتهى.
الملاك كل الملاك في القول بالمقدمة الموصلة وعدمها القول باتصاف المقدمة بوجوبها بالذات أو بالعرض كما يظهر بالتأمل في كلام