الوجه الثانى من دليل العقل هو ان احتمال التكليف الوجوبي أو التحريمي مساوق لاحتمال الضرر على مخالفته فيحكم بدفع الضرر المحتمل وقد جعل ذلك اصلا قال الشيخ الانصاري (قده) ما لفظه ان الاصل في الافعال غير الضرورية الحظر كما نسب الى طائفة من الامامية فيعمل به حتى يثبت من الشرع الاباحة ولم يرد فيما لا نص فيه وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الامر بالتوقف والاحتياط فالمرجع الى الاصل (١) وقد أجاب (قده) بما حاصله ان الضرر ان
__________________
(١) وقد أجاب المحقق الخراساني بثلاثة اجوبة :
الاول ـ أن الاستدلال بما هو محل الخلاف والاشكال ... الخ. وحاصله ان الاستدلال بمثل ذلك مصادرة لا يصار اليها وإلّا لصح الاستدلال على البراءة بان الاصل في الاشياء الاباحة حتى يرد النهي كما هو مفاد كل شيء مطلق حتى يرد النهى.
الثاني ـ انه ثبتت الاباحة شرعا لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف ... الخ. وحاصله اعتراض على قول المستدل بانه لو سلمنا ان الاصل في الافعال غير الضرورية هو الحظر حتى يثبت من الشرع الاباحة فنقول انه ثبتت الاباحة بالادلة الدالة على البراءة من الآيات والروايات.
الثالث ـ انه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة ... الخ.
بيان ذلك ان النزاع في تلك المسألة في حكم العقل عند النظر الى نفس الشيء باعتبار كونه مشتملا على المصلحة مع قطع النظر عن العناوين الثانوية وفي هذه المسألة في حكم العقل باعتبار كونها من العناوين الثانوية فالوقف هناك لا يستلزم الوقف في هذه المسألة إذ من المعلوم ان العقل يتوقف عن الحكم