والحيوان فان هذه الاضافة من حيث قيامها بالفري كان عدمها عدما موضوعيا ومن حيث قيامها بالحيوان كان عدما محموليا فيستصحب عدمها المحمولي بالنسبة الى وجود الحيوان إذ من الواضح ان هذا الحيوان كان موجودا ولم تكن هذه الاضافة حاصلة له وبعد موت الحيوان نشك في قيام الاضافة به فيستصحب عدمها ولكن لا يخفى ان ذلك إنما يتم مع احراز قابلية الحيوان للتذكية إذ مع الشك في القابلية لا تجري اصالة العدم ولو كان ازليا فانه وان قلنا بجريان اصالة العدم الازلي إلا انه في الصفات العارضة على الذات بواسطة وجودها كمثل مشكوك القرشية لا ما كان من لوازم الذات فان اصالة العدم الازلي لا تجري والمقام من هذا القبيل فان القابلية من لوازم ذات الحيوان فعلمية ينبغي القول بالتفصيل بين الشك في قابلية الحيوان للتذكية فلا تجري اصالة عدم التذكية ومع عدمها يجري الاصل المحكوم وهو اصالتي الطهارة والحلية بخلاف ما اذا احرزت القابلية وشك في ورود فعل الذابح مع شرائط التذكية فلا مانع من جريان اصالة التذكية وحينئذ لا تجري اصالتي الطهارة والحلية لجريان الاصل الحاكم فلا يبقى مجال للاصل المحكوم.
التنبيه الثاني لا اشكال في حسن الاحتياط (١) عقلا وشرعا وانه راجح
__________________
(١) كما انه لا اشكال في ان هذا الحسن عقلي ولا يخفى ان هذا ليس محلا للكلام وإنما الكلام في ان هذا الحسن العقلي هل يستتبع حكما شرعيا مولويا او انه على تقدير تحققه فهو ارشادي؟ ربما يقال بالثاني لان هذا الحكم راجع الى سلسلة المعلولات فيكون من باب الاطاعة واذا رجع الى ناحية الاطاعة يكون التكليف ارشاديا فعليه لا يكون الاستحباب مستفادا منه لعدم كونه حكما شرعيا مولويا ، اللهم إلا ان يقال بانه يمكن ان يستفاد الحكم الاستحبابي