متعمدا اعاد الصلاة ومن ترك ناسيا فلا شىء عليه فعدم ذكر الترك عن جهل يظهر منه انه ملحق بالترك العمدى خصوصا الجاهل بالحكم فانه عامد كما لا يخفى
حكم الزيادة العمدية
التنبيه السادس في حكم الزيادة العمدية فنقول ان محل الكلام في الزيادة في صورة عدم اخذ المزيد عليه بشرط لا ، لرجوعه الى فقد الشرط وقد عرفت الكلام فيه ثم ان شيخنا الانصاري (قده) قسمه الى صور :
الاول ان يأتي بالجزء على انه جزء مستقل اما شرعا او تشريعا وقال ان مثل هذه الزيادة موجبة لبطلان العمل ولكن لا يخفى انه على ما ذكره تارة فتكون الزيادة في الامر واخرى في المأمور به والاول تارة يقصد امرا في قبال امر الشارع بمعنى ان يقصد امرا اوسع منه واخرى لا يقصد ذلك بل توسع في امر الشارع بمقدار الجزء المأتى به لا انه يجعل له امرا في قبال امر الشارع اوسع منه.
والثاني أما ان تكون الزيادة يقصد بها زيادة على ماهية الصلاة واخرى يقصد في الفرد المحصل ، واما حكم هذه الصور الاربعة ففي الاول ان يأتي بالعمل بالامر الذي اخترعه موسعا شاملا للمأتى به فلا اشكال في بطلانه لانه لم يمتثل امر الشارع وامتثل امرا لا يجب عليه امتثاله ، واما الثاني وهو ان يأتي بامر الشارع متصرفا فيه بتوسعته للجزء الزائد فلا وجه للحكم بالبطلان. ودعوى ان المصحح للعمل هو كون الامر الواقعي محركا وهنا ليس كذلك ممنوع اذ في المقام لو فرض كون الامر الشرعي هو المحرك ينبغي ان يكون ما اتى به صحيحا وان استند الى الشارع ولكن لا يضر بالعمل وانما يوجب عصيانا مما تصرف فيه ،