التكوينية كقول الشارع أوجد الجدار إنشاء. ومن الواضح أنها غير قابلة للجعل التشريعي ، وانما هي مجعولة تكوينا ، وانما يتعلق التشريع بالامور الشرعية التي بيد الشارع وضعها فيكون له رفعها. فعليه لا معنى لنسبة الرفع الى الامور المذكورة في الحديث على نحو الحقيقة ، ولازم ذلك بدلالة الاقتضاء صونا لكلام الحكيم عن اللغوية أن يقدر شيء فحذف في الكلام كما يقال أن رفع الخطأ والنسيان باعتبار رفع آثارهما ولازم ذلك أن يكون الرفع بنحو العناية والتنزيل بالنسبة الى الامور التسعة حفظا لوحدة السياق.
__________________
شرعي لكي يكون قابلا للرفع وإنما هو حكم عقلي لا يشمله حديث الرفع مثلا الصلاة المنسي فيها سورة لم يكن لها حكم حتى يرتفع بحديث الرفع. واما الحكم الكلي لم يكن منسيا ليشمله الحديث لعدم تحقق موضوعه هذا كله في الاحكام.
واما الكلام في الوضعيات فتارة يكون من قبيل الاسباب كالطهارة الحدثية والخبثية ، واخرى من قبيل المسببات فان كان من قبيل المسببات كما لو أكرهه على ملكية شيء فلا إشكال من شمول حديث الرفع أعني (ما استكرهوا) له حيث أن في رفعه المنة.
واما بالنسبة الى الاربعة المتقدمة فلا يجري حديث الرفع فيها.
واما الاسباب فلا يعمها حديث الرفع إذ شموله لها خلاف الامتنان فلو شك في حصول الطهارة الخبثية في الغسلة الاولى مثلا فمعنى شمول الحديث له عدم حصول الطهارة بالغسلة الأولى مثلا فمعنى شمول الحديث له عدم حصول الطهارة بالغسلة الأولى فلا بد في الغسلة الثانية وهو خلاف الامتنان وليس في رفعه منة بل هو ضيق على المكلف هذا بالنسبة الى الخمسة الاول.
واما الكلام (فيما لا يعلمون) فيقع من جهتين.
الاولى : أن المراد من (ما) الموصولة هو الاعم من الشبهات الحكمية