تنبيهات الاقل والاكثر
وينبغي النبيه على امور الاول فيما لو كان الشك في المحصل وكان دائرا بين الاقل والاكثر كما لو كان الواجب أمرا بسيطا كالطهارة الحدثية أو الخبثية الحاصلة من الغسلات بناء على أن المأمور به هو نفس الطهارة وان مثل الغسلات محصلات له وقد جعل الشيخ الانصاري (قده) الشبهة الموضوعية فيما لو كان دائرا بين الاقل والاكثر من الشك في المحصل ولذا قال بالاحتياط ، كما انه قيل برجوع الشك في الاقل والاكثر الى ذلك بدعوى انه بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ان الاغراض هي التي تكون مطلوبة وهي عناوين بسيطة يترتب على تلك الافعال الخارجية فحينئذ تعلق الطلب بها من باب المقدمية فالشك في اعتبار شىء فيها يكون من الشك في المحصل ولأجل ذلك قيل بالاحتياط في جميع اقسام الاقل والاكثر لرجوع الشك في ذلك الى الشك في سبب تحقق المأمور به فيكون شكا في المحصل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال. وقد اجاب بعض الاعاظم (قده) بان الافعال الخارجية لو كانت بالنسبة الى الاغراض من المسببات التوليدية بنحو لا تتوسط فيها ارادة فاعل مختار كالقتل والاحراق مثلا فيعد من الشك في المحصل ولكن ذلك محل منع حيث ان الافعال بالنسبة الى الاغراض من قبيل المعد كما في مثل صيرورة الزرع سنبلا فان نفس الفعل الخارجي من حرث الارض والقاء البذر لم يكن سببا توليديا لصيرورته سنبلا لكي يكون تحت اختيار المكلف فيكون صالحا لتعلق التكليف بل يحتاج الى صيرورته سنبلا الى توسط اشياء أخر من الهواء وعدم وجود ما يمنع من ذلك من الامور غير