بالاجتناب منجزا فلو كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء بنحو يوجب خروجه عن القدرة اما عقلا او عادة فيكون المكلف غير متمكن منه بالقدرة العقلية او العادية وبذلك يظهر ان ما لا يقدر عليه شرعا لا يدخل تحت المقام ، مثلا لو علم بنجاسة شيء اما في ملك الغير بنحو لا يرضى بالتصرف فيه او بنجاسة في ملكه الذي هو تحت تصرفه فان مجرد المنع الشرعي عن بعض اطراف العلم الاجمالي كالغصب لا يوجب خروجه عن توجه النهي اليه لكي يوجب سقوط العلم الاجمالي عن مقام التأثير إذ ملاك منجزية العلم الاجمالي متحقق في الفرض المذكور.
بيان ذلك ان في كل من الأطراف المعلوم بالاجمال لو علم به تفصيلا لصح توجه الخطاب بالتكليف الفعلي بالاجتناب عنه وذلك ملاك المنجزية فان المعلوم بالاجمال لو كان في اناء الغير لصح توجيه الخطاب بالاجتناب عنه لتحقق القدرة عليه بسرقة ونحوه كما ان بعض الاطراف مما يبعد الابتلاء به عادة ليس من محل الكلام. مثلا لو علم بنجاسة احد الترابين اما تراب الذي اعده للسجود عليه او التيمم به او تراب الطريق الذي يبعد ابتلاؤه به فان بعد اتفاقه لا يجعله بنحو يكون خارجا عن محل الابتلاء لاجل كونه معرضا عنه لخسته وحقارته وذلك لا يوجب سلب القدرة عليه عقلا او عادة.
وبالجملة هذان الموردان لا يعدان من المقام وكيف كان فاعتبار هذا الشرط بمكان من الوضوح حيث انه لو كان احد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء عقلا لا معنى لتعلق الارادة الفعلية بنحو التنجيز على ما لا يقدر عليه وهكذا لو كان خارجا عن القدرة عرفا.
بيان ذلك ان موضوع التكليف لو كان في معرض الابتلاء يحسن ان يخاطب بالاجتناب مطلقا كما لو كان المكلف تحت يده أواني فيحسن للمولى ان يخاطبه باجتنابها واما لو لم يكن كذلك بل كان بنحو يندر بحسب العادة الابتلاء