فصل. ولكن لا يخفى ان التوبيخ إنما هو على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات وحينئذ يدل على العلم بعدم الحرمة وليس المقام من قبيل ذلك إذ المقام لا يعلم حرمته وبالجملة أن المستفاد من الآية ان الخارج منها هو معلوم الحلية لا محتمل الحرمة والمفيد هو الثاني دون الاول إذ محل البحث هو ما احتمل كونه من المحرمات التفصيلية لا ما علم بالخروج منها ولكن الانصاف أنه يمكن التمسك باطلاق الآية الدالة على حلية ما خرج من المحرمات من غير فرق بينما علم حليته أو لم يعلم فحينئذ لا مانع من التمسك باطلاقها على المورد كما لا يخفى هذا تمام الكلام في التمسك بالآيات على جريان البراءة في الشبهة التحريمية.
واما السنة
فقد استدل منها على البراءة بروايات منها حديث الرفع المروي عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع عن أمتي تسعة أشياء «الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة».
وتقريب الاستدلال ان الالزام المحتمل سواء كان وجوبيا أو تحريميا مع عدم قيام حجة على ثبوته يكون داخلا فيما لا يعلمون فهو مرفوع ظاهرا وان كان ثابتا واقعا بمعنى رفع الحكم ظاهرا في مرتبة الجهل لا رفعه واقعا وإلا لكان الجهل بالحكم علة للعلم بعدمه وهو باطل للزوم التصويب الممنوع عندنا وذلك يدل على المطلوب.
وكيف كان فقد وقع الكلام في أن الرفع هل متوجه الى التكليف الفعلي كما قال الاستاذ (قده) حيث يقول : فالالزام المجهول مما لا يعلم فهو مرفوع فعلا وان كان ثابتا واقعا» أو متوجه على الاحتياط كما يقوله شيخنا الانصاري أعلى الله مقامه في فرائده؟ والحق هو الثاني.