عدم الايتاء أي الاعلام فيدل على البراءة في الشبهة التحريمية إذ لم يحصل الاعلام بالتكليف ولكن لا يخفى ان الاستدلال بها مساوق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان وقد عرفت انه خارج عن محل النزاع بل هو مسلم عند الفريقين فجعله دليلا يكون مصادرة على المطلوب هذه عمدة ما يناقش في هذه الآية وقد يناقش بوجه آخر بان الآية واردة في مقام الاموال فجعلها في خصوص التكليف خلاف السياق وخصوص الاموال لا ينفع المدعى وتعميمها يلزم محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى وهو باطل وقد اوضح الاستاذ قدسسره في حاشية
__________________
إذا لم تتم وكان من قبيل (ان سكت الله عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا) والظاهر ان جميع الآيات من هذا القبيل لا سيما آية : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) وبيان هذه الآية على سبيل الاجمال هو ان ان هذه الآية بالنسبة الى الآية السابقة من قبيل الكبرى اعني قوله تعالى : (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) وأيضا وردت كبرى لرواية عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (قلت هل كلف الناس بالمعرفة) قال لا (على الله البيان) فلا بد ان يراد من الايتاء ما هو الاعم من الاقدار والاعطاء والاعلام فحينئذ لا بد من تصوير قدر جامع في البين ولا جامع بين التكليف ومتعلقه وقد أشار شيخنا الانصاري (قده) الى امكان تصوير قدر جامع بقوله فافهم بما حاصله بانه يمكن ارادة الجامع من لفظة (ما) بان يراد مطلق الاعطاء من الاشياء واعطاء كل شيء بحسبه فبالنسبة الى المال الاعطاء عبارة عن السلطنة وبالنسبة الى الفعل الاعطاء عبارة عن الاقدار عليه وبالنسبة الى التكليف عبارة عن الاعلام وكل ذلك من مصاديق الاعطاء وربما يشكل على ذلك بان تعلق التكليف بالمال الذي اعطاه الله للمكلف أو الفعل الذي اقدره عليه تعلق الفعل بالمفعول به وتعلقه بالتكليف اعنى الحكم الواقعي