باحدهما دون الآخر يشعر منه بان للخصوصية دخلا وليست للخصوصية الاخرى دخل وان كان ترتبها على نحو التلازم مثلا لو كان بين العدالة والنجفية ملازمة فقال المولى اكرم النجفي دل بان خصوصية النجفية لها دخل في وجوب الاكرام فالقول بانه إشعار لا أنه يدل على ذلك ضعيف جدا كما ان دعوى أن وجه العدول من باب كون المجادلة بالتي هي أحسن ضعيفة إذ المجادلة لا تصلح أن تكون ردا أو إلزاما للخصم إلا أن يكون عدم الوجدان حجة على الخصم في الحلية
وبالجملة فلا خدشة في دلالة الآية على المدعى من هذه الجهات. نعم يمكن أن يقال بانها مفادها مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان الذى هو متفق عليه بين الفريقين فيكون مضمون الآية أنه مع عدم البيان لم يكن حراما ، والاخباري يدعي وجود البيان بادلة الاحتياط فتكون تلك الادلة واردة على ما يستفاد من الآية. اللهم إلا أن يقال أن الآية كما تنفي الحرمة الواقعية تنفي إيجاب الاحتياط فحينئذ يكون مفاد الآية معارضا لما دل على وجوب التوقف والاحتياط ومنه يعلم أنه لا وجه لما قيل أن التوبيخ على اليهود لاجل التزامهم بالترك لكونه من التشريع المحرم وليس ذلك من جهة كون الترك من باب الاحتياط لما عرفت منا سابقا بان الآية كما تنفي ذلك تنفى إيجاب الاحتياط فافهم وتأمل.
ومن الآيات التي استدل بها على البراءة قوله تعالى : (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) وتقريب الاستدلال انه سبحانه وتعالى وبخ اليهود على ترك الاشياء التي لم يفصلها أي يبين حرمتها بل ذكر حرمة غيرها فيظهر من ذلك ان الشبهة التحريمية حيث لم تكن مما بين حرمتها فلا مانع في جواز ارتكابها بل ربما يقال أن هذه الآية أظهر من سابقتها حيث أن السابقة مفادها عدم جواز الحكم بالحرمة على ما لم يوجد تحريمه فيما أوحي الى النبيين (ص) وهذه تدل على أنه لا يجوز الالتزام بالترك مع عدم كونه مما