اصالة التخيير
هذا هو الاصل الثاني من الاصول العملية الجارية في مقام الشك في الواقع (١).
__________________
(١) لا يخفى أن التخيير في دوران الامر بين المحذورين حيث لا يمكن فيه مخالفة او موافقة قطعية وان التخيير فيه تخييرا قهريا تكوينيا فلا يعد من الاصول الاربعة الجارية في مقام الشك بالواقع مضافا الى أن جريان التخيير فرع إمكانه مع انه غير ممكن بتقريب ان تأثير العلم الاجمالي مشروط بكون المعلوم بالاجمال المتعلق به التكليف قابلا لان يكون محركا للعبد نحو العمل وداعيا اليه وذلك لا يتحقق إلا وان يكون ما تعلق به العلم جامعا صالحا لانطباقه على الافراد كما لو تعلق بوجوب أحد الشيئين او حرمة احدهما والمقام ليس من ذاك القبيل إذ لا جامع بين الفعل والترك ، والامر بالجامع بنحو التخيير بينهما غير ممكن لكونه من تحصيل الحاصل إذ الشخص بحسب خلقته تكوينا اما فاعلا او تاركا محل نظر بل منع لعدم اشتراط تنجيز العلم الاجمالي بما ذكر ، على انه لو قلنا بالاشتراط بذلك إلا ان الجامع الذي هو متعلق للعلم لا يلزم أن يكون جنسا او مطلقا بنحو ينطبق على الافراد تخييرا بل يكفي كونه جامعا بنحو ينطبق على الفرد المتشخص واقعا المردد بين طرفين ، وحينئذ تكون صحة التكليف به اتيانا على نحو التعيين.
واما تحصيل الحاصل فلا يلزم بالنسبة الى كل واحد من الطرفين إذ كل واحد من الطرفين ليس خارجا عن القدرة فله ايجاد الفعل او الترك وإلا لما صح