شمولها لفتوى الفقيه إذا كان بلسان يستحب واحتمل استناد ذلك الى الرواية واما مع العلم بعدم الاستناد الى ذلك بان علم استناده الى بعض القواعد العامة كحسن الاحسان وامثال ذلك يشكل صدق البلوغ اذ الظاهر منه هو الاستناد الى الرواية بلا واسطة فشموله لمثل ذلك محل منع ونظر بناء على ان المستفاد من الاخبار هو الاستحباب النفسى او الطريقي. واما بناء على كون المستفاد منها هو الانقياد فلا مانع من صدق البلوغ على الفتوى إذ يكفى في ذلك هو الاحتمال ورجاء المطلوبية هذا تمام الكلام في مبحث اصالة البراءة والحمد لله رب العالمين.