نسيان الجزء
التنبيه الثالث فيما لو نسي بعض اجزاء المركب فهل يجب الاتيان بالباقي ام لا؟
فنقول تارة يكون هناك اطلاق دليل يدل على المركب بنحو يكون طلبه مطلقا ـ اي في جميع الاحوال ـ واخرى لا يكون لدينا ذلك الاطلاق. فعلى الاول فألسنة الادلة الدالة على المركب مختلفة فبلسان يكون وصفا مولويا مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وحينئذ مثل هذا الدليل يقتضى المطلوبية على كل حال واخرى يكون لسانه ارشاديا كما ادعي في الاوامر المتعلقة باجزاء المركب وان كنا قد اوردنا في محله على انها ظاهرة في المولوية الضمنية لا الارشادية وانه لا ينبغي رفع اليد بالكلية عن المولوية وعلى اي حال اذا كان لسان الدليل ذلك فأيضا لا يختص بحال الذكر بل يعم حال الذكر والنسيان وثالثة يكون لسانه الزاميا فقد توهم اختصاصه بحال الذكر إذ الغافل لا يمكن ان يتوجه اليه مثل هذا الامر الالزامي ولكن لا يخفى ان الالزام انما هو مستفاد من الهيئة وحيث ان المكلف غافل لا يتوجه اليه التكليف فتسقط الهيئة من الدلالة على الالزام وحينئذ يبقى اطلاق المادة الدال على اعتبار الجزء حتى في حال نسيانه وعليه ترتفع فعلية الالزام في حق الناسي ولكن اطلاق المادة المقتضية لكونه جزءا في حال النسيان يدل على انه لو تذكر يجب اتيانه بالامر الاول.
اللهم إلا ان يقال بان الالزام المستفاد من الهيئة يتبع المادة سعة وضيقا اذ المادة انما تنبعث من الغرض فلا يعقل ان يكون أوسع من الغرض لفرض كونها من معاليل الغرض فكذلك بالنسبة الى الهيئة ايضا سعة وضيقا تتبع المادة لكون الهيئة تعد من توابع المادة فلا يعقل التفكيك بين المادة والهيئة وحينئذ فبهذا