يراه من شرائط تنجز الخطاب المتأخر عن اصل الخطاب فكيف يكون الخطاب ناظرا اليه لكي يؤخذ باطلاقه ، ولكن لا يخفى ما في هذين الوجهين من النظر.
اما عن الاول فان شرطية القدرة المأخوذة عقلا في الخطاب الظاهري انما هو على نحو الطريقية الراجعة الى الامر بالبناء على العمل بالظهور تعبدا من غير جعل تكليف فعلي في صورة المصادفة او صورة عدم المصادفة ، وحينئذ لا محذور في توجه التكليف ، فمع الشك في القدرة يجب الاجتناب عن الطرف الذي هو محل الابتلاء.
واما من الثاني فنمنع كون الخروج عن الابتلاء عن الانقسامات المتأخرة لرجوعها الى ناحية القدرة اما العقلية او العادية ومن المعلوم انها معتبرة في نفس الخطاب كالاستطاعة مثلا ، ولذا يؤخذ قيدا فيه ، وليس ذلك من شئون التنجيز كما هو كذلك في العلم فانه من الانقسامات المتأخرة الراجعة الى ناحية التنجيز.
فظهر مما ذكرنا انه لا مانع من التمسك بالاطلاق في مقام الشك في الخروج عن محل الابتلاء ، وما ذكر من المنع محل نظر بل منع كما لا يخفى.
الأمر الثالث : ـ أن لا يكون الاضطرار إلى احد الاطراف فان ذلك يكون مانعا عن تنجيز العلم الاجمالى كما لو حصل الاضطرار حين حدوث العلم متعلقا بطرف معين فانه لا إشكال في كونه مانعا عن تنجيز العلم لاحتمال كون المضطر اليه موردا للتكليف فلا يكون الخطاب الواقعي حينئذ فعليا إلا أن يكون الاضطرار ينشأ عن تقصير في مقدماته بنحو يخرجه عن صلاحيته للعذر فلا مانع من دعوى كون العلم الاجمالي منجزا لعدم صلاحيته للمانعية عن فعلية الخطاب ويكون نظير من القي من شاهق ولكن الظاهر من الكلمات أنه مانع مثل هذا الاضطرار عن منجزية العلم ، كما أنه يكون مانعا من التنجيز فيما لو كان الاضطرار الى المعين سابقا على العلم الاجمالي لما عرفت من أن ما اضطر اليه قد يكون