موردا للتكليف فهذا الاحتمال يوجب عدم فعلية الخطاب. نعم لو كان الاضطرار الى المعين بعد العلم الاجمالي فيكون حاله حال قيام الطريق على بعض الاطراف من عدم مانعيته عن تنجيز العلم بالنسبة الى الطرف الآخر وقد ذكرنا سابقا انه من قبيل العلم الاجمالي الحاصل بين الامور التدريجية بيان ذلك أن الاضطرار الى المعين تارة يكون قبل العلم بالتكليف ، واخرى مقارنا لحدوثه ، وثالثة بعده. فان كان قبل العلم أو مقارنا فلا إشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر إذ لا علم بالتكليف الفعلي مع تحقق احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على ما اضطر إليه فيكون الشك في الطرف الآخر شكا بدويا وهو من موارد جريان البراءة ، ويلحق بذلك الاضطرار بعد العلم بزمان لا يمكن فيه الامتثال لعدم كون العلم في هذه الحال مؤثرا في تنجيز التكليف بالنسبة الى زمان قبل الوجود إذ لا أثر لمجرد سبق زمان حدوث التكليف على الاضطرار. واما اذا كان الاضطرار بعد العلم بما يمكن فيه الامتثال الظاهر وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر لاندراج المقام بما يكون العلم الاجمالي بين الامور التدريجية حيث أنه متعلق بتكليف مردد بينما هو محدود في الطرف الآخر فان مقتضاه وجوب الاجتناب عن طرف غير المضطر اليه. هذا كله فيما إذا علم الاضطرار الى المعين.
واما الاضطرار الى غير المعين فالظاهر هو أن العلم الاجمالي منجز ويجب مراعاته وليس كالاضطرار الى المعين كما اختاره المحقق الخراساني من غير فرق بين أن يكون الاضطرار الى غير المعين قبل العلم أو بعده فانه يجب مراعاة العلم الاجمالى بالاجتناب عن غير ما اضطر اليه لبقاء فعلية التكليف في هذا الحال حيث أن الاضطرار مرجعه الى ترك الجمع بين المحتملين بمعنى رفع الحكم الظاهري بالنسبة الى الموافقة القطعية لا رفع أصل الفعلية حتى بالنسبة الى المخالفة القطعية فحينئذ يلزم رفع اثر العلم الاجمالي لأجل لزوم الموافقة القطعية وتبقى فعليته بالنسبة