او الترك لما عرفت من الفرق بين المتعلقين فان متعلق العلم المعلوم الاجمالي ومتعلق الشك الجارية فيه الاصول هو الخصوصيات التفصيلية.
فاتضح مما ذكرنا انه مع حكم العقل بالتخيير في المرتبة السابقة تكوينا لا معنى لجعل الترخيص الظاهرى كالبراءة عقلية وشرعية بمناط عدم البيان هذا كله مع تساوى المحتملين من دون أن يكون لاحدهما مزية إذ مع وجود المزية لاحد المحتملين لا يحكم العقل بالتخيير بل ربما ينتهي الامر الى جريان البراءة بالنسبة الى ذي المزية. نعم لا يكون في ذلك ترجيحا من حيث الاحتمال ، إذا مجرد أقوائية احتمال الوجوب لا يوجب الاخذ به كما أن احتمال الحرمة لا يوجب ترجيحها على احتمال الوجوب بدعوى ان دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المنفعة لمنع أصل الكلية وإنما هي تتبع احراز الاهمية في المفسدة المحتملة. وبالجملة مع تساوى المحتملين ملاكا يلزم القول بالتوقف او التخيير عقلا بمناط الاضطرار والتكوين لا البراءة او الاباحة الظاهرية هذا كله فيما إذا كانت الواقعة واحدة. واما مع تعددها فالحكم فيها ايضا التخيير عقلا كوحدة الواقعة وهذا لا اشكال فيه وإنما الكلام في ان هذا التخيير بدوي بمعنى عدم الاختيار في الواقعة الثانية غير ما اختاره اولا او انه استمراري فيجوز له اختيار خلاف ما اختاره في الواقعة الاولى.
قيل بانه بدوي لكون استمرار التخيير بالنسبة الى الواقعتين يوجب القطع بالموافقة القطعية او المخالفة بخلاف ما اذا قلنا (١) بكونه بدويا فانه لا يلزم إلا
__________________
(١) ذكرنا في تقريراتنا لبحث الاستاذ النّائينيّ (قده) امورا :
الاول : ان فيما لو كان تكليف واحد مرددا بين محذورين وكانت القضية مما تتكرر فهل التخيير القهري الذي تحقق فيهما بدوي ام استمراري؟ ربما يقال