بحث الانسداد باستكشاف وجوب الاحتياط وليس ذلك إلا لكون العلم الاجمالي منجزا.
وكيف كان ففي دوران الامر بين المحذورين هو الحكم بالتخيير توصليا كان ام تعبديا ففيما كان توصليا يكون التخيير عقليا بمناط الاضطرار والتكوين في المرتبة السابقة على العلم الاجمالي وفيما إذا كانا تعبديين او احدهما تعبديا فالتخيير من جهة الاضطرار لاحد الاحتمالين لحكم العقل بعدم جواز المخالفة القطعية وتحققها موجب لتنجز العلم الاجمالي ، فعليه لا بد من اختيار احد الامرين اما ترك الصلاة رأسا واما اتيانها بقصد القربة ولا يجوز ترك كلا الامرين لحصول المخالفة القطعية كما لا يخفى.
اصالة الاشتغال
هذا هو الاصل الثالث من الاصول العملية الجارية في مقام الشك في المكلف به أعني الشك المقرون بالعلم الاجمالي ، فتارة يكون بين متباينين. كما لو شك بين وجوب صلاة الجمعة او الظهر ، واخرى يكون الشك بين الاقل والاكثر ، فيقع الكلام في مقامين : المقام الاول في دوران الامر بين متباينين في الشبهة التحريمية والوجوبية وفيه مباحث :
المبحث الاول : في تنجز العلم الاجمالي والتكلم في ذلك تارة يقع في انه مقتض للتنجز بالنسبة الى المخالفة القطعية والموافقة القطعية ، واخرى انه علة تامة بالنسبة اليهما ، وثالثة انه علة لخصوص المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة للموافقة القطعية ويرجع ذلك الى ان العلم الاجمالي هل هو على نحو الاقتضاء القابل لمنع المانع بالنسبة الى المخالفة القطعية وموافقتها الموجب لجريان الاصول النافية في جميع الاطراف