الشك في التعيينية والتخييرية
المبحث الثالث فيما لو شك في التعيينية والتخييرية فهل تختص البراءة بما لو شك في التعيينية ولو بالعارض ام لا تختص بل تعم ما لو شك في كونه تخييريا قيل بالاختصاص (١) لوجهين الاول ان المستفاد من ادلة البراءة ما لو كان
__________________
(١) يظهر من الشيخ الانصارى (قده) ذلك فانه ذكر في تنبهات الشبهة الوجوبية (ان الظاهر اختصاص ادلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعيني سواء كان اصليا أو عرضيا كالواجب المخير المتعين لأجل الانحصار اما لو شك في الوجوب التخييري والاباحة فلا تجري فيه ادلة البراءة لظهورها في تعيين الشيء المجهول على المكلف بحيث يلتزم به ويعاقب عليه) ولا يخفى ان الذي يظهر من كلام الشيخ ان جميع صور الشك في الوجوب التخييري يلتزم بعدم جريان البراءة لاختصاص ادلتها بالشك في التعيينية مع انه لا اشكال في ان بعض صورها كما لو شك في توجه التكليف التخييري أو نعلم بتوجه التكليف التخييري إلا انه يشك انه في كونه بين امرين كالعتق وصيام شهرين متتابعين أو بين امور ثلاثة أي العتق والصيام واطعام ستين مسكينا فانه لا اشكال في جريان البراءة في نفي الوجوب التخييري رأسا كما في الاول ونفيه عن الامر الثالث في الثاني لشمول ادلتها للصورتين وان استشكل بعض في شمول حديث السعة للزوم التضيق من جريانها وفي شمول حديث الرفع للزوم خلاف الامتنان من جريانه إلا أن جريان باقى ادلة البراءة كمثل حديث الحجب وغيره مما لا محذور فيه.
(نعم الاشكال في بقية الصور كما لو علمنا بتوجه التكليف إلا انه لم نعلم