لكن لا يخفى انك قد عرفت منا سابقا بان حدوث المنجز لم يكن علة للتنجيز الى الابد بل تنجزه ما دام موجودا ، فمع حصول الشك في الاتيان لا يكون المنجز باقيا. ومع عدم بقائه يكون المقام من موارد جريان البراءة لما عرفت ان الشك في غير ما علم بفواته من الشك في التكليف الذي هو من موارد جريان البراءة ، ويندرج الشك في مقدار ما فات من الصلاة بباب الأقل والاكثر الاستقلاليين كالدين مثلا الذي لا اشكال في الاخذ بالاقل وجريان البراءة في الاكثر المشكوك.
وبالجملة ان مسألة الشك في الاكثر من الشبهة الوجوبية التي قد عرفت ان جميع الادلة التي اقيمت على جريان البراءة في الشبهة التحريمية جارية هنا من غير فرق بين كون الوجوب المشكوك من الاقل والاكثر أو من غيرها من الشبهات البدوية فلا تغفل.
__________________
فتوى المشهور بقضاء ما فات من الصلوات حتى يحصل العلم او الظن بالفراغ ولكنه منعه اخيرا وقال بجريان البراءة العقلية والشرعية ، اما العقلية فموضوعها عدم البيان والمراد من البيان هو الواصل والمعتبر هو الحالة الفعلية وحيث انه فيها لم يكن البيان واصلا فلذا يتحقق موضوع القاعدة واما الشرعية فموضوعها عدم العلم وفي كل زمان يحصل ذلك فيشمله قوله عليهالسلام : (رفع ما لا يعلمون) واما احتمال حصول العلم آناً ما لو كان مانعا من جريان البراءة لانسد باب البراءة في غالب الموضوعات كالدين والنذر والكفارة فانه في جميع ذلك نحتمل سبق العلم بالاكثر المشكوك واما فتوى المشهور فلا يمكن تطبيقها على القاعدة فلذا لا مانع من جريان البراءة في الاكثر المشكوك كما لا يخفى.