حديث لا تعاد
التنبيه الخامس في التمسك بحديث لا تعاد وهو قوله (ع) (لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود) الدال على الحكم بصحة الاتيان بالصلاة التي اخل ببعض اجزائها بما عدا الخمسة المذكورة والاعادة لو اخل باحد الخمسة والكلام في هذا الحديث الشريف في الدلالة إذ السند صحيح معتبر فلذا يقع التكلم في مقام الدلالة.
فنقول مفاد هذا الحديث هل يختص بالناسي أم يعم الجاهل بعد القطع بعدم شموله للعامد اذ ذلك ينافي جزئية الاجزاء؟ ظاهر المشهور اختصاصه بالناسي بتقريب ان الناسي حيث لا يعقل توجه التكليف اليه فلا يشمله ادلة الاجزاء فلذا بعد التذكر يصح للمولى خطابه بقوله اعد فخطاب لا تعد في مورد يصح ان يخاطب بأعد بخلاف الجاهل فانه ليس المولى بحاجة الى خطابه عند التذكر بأعد لو كان غرضه الاتيان بالمنسي به بعد التذكر إذ اطلاقات الاجزاء دالة على اتيان العمل بعد التذكر فعليه لا مجال لخطابه بقوله لا تعد كما هو كذلك لو ترك المكلف بعض الاجزاء عمدا فان الامر الاول مقتضيا لاتيانه ثانيا من غير حاجة الى خطابه بأعد وبعبارة اخرى ان خطاب لا تعاد يدل على نفى الاعادة في مورد لو لا هذا الدليل يكون المكلف مخاطبا بعنوان الاعادة بقوله اعد وذلك يقتضي الاختصاص بالسهو والنسيان ولا يشمل الجهل لما عرفت ان اطلاق دليل الامر الاول كافيا للاتيان به ثانيا بعد التذكر من دون حاجة الى قوله اعد.
ولكن لا يخفى ان اطلاق الاعادة على الاتيان به ثانيا على تارك بعض