الاجزاء او تارك المركب بتمامه من غير فرق بين الناسي والجاهل لعدم الفرق بينهما في اطلاق الاعادة على ثاني الوجود من غير فرق بين كونه اطلاقا حقيقيا كما في الناسي او تخيليا كما في الجاهل بل ينتزع عنوان الاعادة على الترك العمدى كما في قوله (ع) من زاد في صلاته فعليه الاعادة وكما في قوله (فيمن جهر في موضع الاخفات او اخفى في موضع الجهر فقد نقص صلاته وعليه الاعادة) الظاهر ذلك في الاخلال العمدى لمقابلته بقوله (ع) (فان فعل ساهيا او لا يدري فلا شىء عليه وتحقيق المقام يستدعي رسم مقدمتين : ـ
الاولى ان عدم الاعادة تارة يكون لعدم المقتضي اى بأن يكون الآتي بالمركب الناقص آتيا بالغرض اذ لازم هذا الدليل ان يقيد دليل المركب بما عدا المنسي وعليه لا ينطبق ذلك على الجاهل بالحكم وانما ينطبق على الجاهل بالموضوع والناسي إذ التقييد انما يصح ويتصور بالنسبة اليهما دون الجاهل بالحكم اذ العلم والجهل لا يناط بهما التكليف وإلّا لزم الدور. وبعبارة اوضح انه لو فرض وجود اطلاق لدليل الجزء وأن المراد بعدم الاعادة هو عدم وجود المقتضي فلا محيص من تقييد دليل المركب بهذا الحديث ولازمه كون تكليف الجاهل من الاول هو الناقص واختصاص دليل المركب بالعالم وجريان الحديث بالنسبة الى الناسي لأن الجهل والعلم لا يناط بهما التكليف الواقعي واخرى يكون المراد بعدم الاعادة لوجود المانع وفرق بين النحوين اذ الاول يلزم منه ان يكون اصل التكليف نوعين وفي الثاني نوعا واحدا ولكن امتثاله يتوقف على عدم اتيان الناقص ولذا يسقط التكليف الواقعي من القابلية للامتثال بسبب اتيان الناقص والتكليف حقيقة تعلق بالتام وعلى الاخير يعم الجاهل بقسميه والناسي. والاشكال في ان التكليف لا يناط بالجهل والعلم غير متوجة على هذا النحو اذ ربما يختلف الحكم بحسب الواقعي والظاهرى كما لا يخفى.