وبما ذكرنا يظهر انه لا حاجة الى ما أجاب به الاستاذ (قده) في الكفاية بقوله : «ولو سلم اعترف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية لما صح
__________________
كون الآية في مقام اثبات اللطف بل يمكن أن تكون في مقام اثبات العدل بان الله لا يظلم العباد على أن العقاب من الشارع فعدم جعله لعدم جعل الاحتمال منجزا فهو في كمال المنة ، ولكن الانصاف أن ترتب الاحكام على موضوعاتها ظاهرة في الفعلية دون الاقتضاء بخلاف ترتب الآثار والخواص فانها ظاهرة في الاقتضاء إذ يندر وجود كون الشيء علة لترتب الخاصية بل يبعد ان لا يكون للشيء شرط أو مانع. نعم بالنسبة الى ترتب الاعدام تكون فعلية لا اقتضائية اذ ترتب العدم على شيء يكون فعليا على كل حال من غير فرق بين أن يكون لعدم مقتضيه أو لعدم شرطه أو لوجود المانع.
وبالجملة فرق بين ترتب الآثار والخواص وبين نفيها ففي الاول ظاهر في الاقتضاء دون الثاني فانه ظاهر في الفعلية فلا يوجب الحمل على الاقتضاء دون الفعلية كما هو كذلك في طرف الاثبات اذ ليس العدم بالاقتضاء حتى يتوهم كونه نظير ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي.
فظهر مما ذكرنا أنه لا موجب لحمل القضايا النافية على غير الفعلية لا ثبوتا ولا اثباتا فعليه ان عدم الشيء اذا كان مترتبا على عدم شيء آخر فلا محالة يكون ذلك الآخر اما لعدم مقتضيه أو لعدم شرطه ، وأما إذا كان مترتبا على وجود شيء فلا محالة يكون ذلك الشيء مانعا إذ الوجود لا يقتضي العدم فعدمه يكون من باب الشرط فترتب العدم عليه من قبيل ترتب عدم المشروط على عدم شرطه.
وبالجملة ترتب عدم شيء على وجود شيء أو عدم شيء لا يكشف عن