دوران الامر بين المتباينين
في الشبهة الوجوبية
المبحث الرابع لو دار الواجب بين المتباينين في الشبهة الوجوبية كما لو دار بين الظهر والجمعة او بين القصر والاتمام فانه لا اشكال في منجزية العلم الاجمالي لحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كما قلنا في الشبهة التحريمية من دون فرق بينهما. نعم وقع الكلام في جريان استصحاب وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر بعد الاتيان باحدهما فهل يجري مطلقا ام يجري في مورد عدم جريان قاعدة الاشتغال كما لو علم اجمالا بوجوب احد الامرين بعد الاتيان باحدهما؟ قيل بجريانه في الموضوع والحكم. اما الاول فيستصحب عدم الاتيان بما هو الواجب المعلوم لتمامية اركانه اذ الشك قد تعلق بما تعلق به اليقين وهو العنوان الاجمالي لفرض كونه متيقنا وباتيان احدهما يشك في ارتفاعه فيستصحب الموضوع الذي هو عدم الاتيان.
واما الثاني فيستصحب وجوب ما وجب سابقا وانه لم يسقط باتيان واحد منهما فيكون الشك قد تعلق بما هو المتيقن وبذلك تتم اركان استصحاب الحكم الذي هو الوجوب السابق ولكن لا يخفى ما فيهما.
اما عن الاول فالعنوان الذي هو المعلوم بالاجمال ليس له الاثر لكي يستصحب وانما الاثر مرتب على العناوين التفصيلية ولم يكن الشك واليقين قد تعلق بها فما تعلق الشك واليقين بالعنوان الاجمالي الذى هو عنوان احدهما ليس