عدم الاتيان يوجب القضاء من غير فرق بين القول بان القضاء ، بالامر الاول ، أو بامر جديد ، ولا مانع من جريان هذا الاصل الموضوعي إلا حكومة قاعدة الحيلولة ، فانه لو جرت ترفع جريان هذا الاصل الموضوعي ، إلا أن الشأن في جريانها في المقام كما هو معلوم في محله ، إذ المستفاد من ادلتها ان جريانها مشروط بان يكون الشك حادثا بعد الوقت ، وما نحن فيه الشك متحقق في الوقت وليس حادثا بعد الوقت ، ولا تحمل فتوى المشهور على غير هذا الوجه مثل ما اذا شك بعد الوقت او شكه كان في مقدار ما فاته من جهة الشك في عدد السنين التي مضت من عمره ، او كان تاركا لمقدار ما فات منه لنسيان أو غيره ، مع عدم حدوث الشك في كل يوم ، اما الاول فلا تجري قاعدة الاشتغال لجريان قاعدة الحيلولة القاضية بعدم الاتيان ، واما الثاني فهو من موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين كالدين مثلا ولا اشكال في انه يجب الاتيان بالاقل ، وتجرى البراءة في الزائد ، ودعوى عدم جريان البراءة في الفرض المذكور حيث ان جريانها مشروط بان لا يكون مسبوقا بمنجز ومع سبقه ولو آناً ما يمنع من جريان اصل البراءة ، إذ مع تحقق الشك في الاتيان لا يكون من العقاب بلا بيان على الترك إذ لو ترك يعاقب وعقابه مع البيان ، وهو سبق المنجز (١).
__________________
(١) وقرب المحقق النائيني (قده) هذه الدعوى بوجه آخر وهو ان سبق المنجز ولو آناً ما لو قلنا بانه يكفي في التنجز ففي كل شبهة تحتمل سبق المنجز فلا تجري الاصول العملية لكون التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما انه لا تجري الاصول العقلية إذ لا يكون العقاب عليه عقابا بلا بيان لعدم حصول المؤمن مع سبق احتمال المنجز فلذا لا يستقل العقل بقبحه وبذلك وجه