الى المخالفة. نعم ربما يقال بان التكليف الفعلي لم يكن على كل تقدير بل هو على تقدير دون تقدير فلا يصلح للتنجيز إذ شرط تنجيزه أن يكون متعلقا بالتكليف الفعلي على كل تقدير ولكنه محل منع إذ ذلك إنما يقتضي رفع اطلاق فعلية التكليف بالنسبة الى احد المحتملين حال الاجتناب عن المحتمل الآخر وعدمه بتقييده بحال ترك الطرف الآخر وبهذا التقييد يرتفع المحذور المذكور ولازمه عدم وجوب الموافقة القطعية ومنجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ومرجعه الى اثبات تكليف التوسط بين نفي التكليف رأسا وبين ثبوته بقول مطلق من غير فرق بين القول بالاقتضاء والعلية اذ على القولين لا بد من الالتزام بالتكليف التوسطي (١) ومثله الاضطرار الى أحد الاطراف تلف بعض اطراف العلم الاجمالي.
__________________
(١) لا يخفى أنه بناء على المختار من ان الميزان في تنجيز العلم الاجمالي أنه لا مانع من جريان الاصل النافي في بعض الاطراف دون بعض فانه يمتنع تنجزه كما لو كان بعض الاطراف مضطرا اليه أو خارجا عن محل الابتلاء فانه لا يجري الاصل فيه لعدم ترتيب أثر على اجرائه في المضطر اليه أو خارج عن محل الابتلاء أو كان الاصل الجاري في بعض الاطراف مثبتا للتكليف كما لو علمنا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين وكان أحدهما المعين متيقن النجاسة اما بالوجدان واما بالتعبد الحاصل من قيام امارة أو أصل محرز فانه يجري الاصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض ، وكما لو كان بعض الاطراف موردا لقاعدة الاشتغال أو طرفا لعلم اجمالى سابق وقد تنجز فيه احتمال التكليف لذلك العلم لسقوط الاصل فيه بالمعارضة ، ففي جميع هذه الصور يجري الاصل في الطرف الآخر من دون معارض وبذلك يرفع تنجز العلم الاجمالي من غير فرق بين حدوث العلم الاجمالى