فرق بين كون الخارج عنوانا واقعيا غير مختلف المراتب ام عنوانا واقعيا مختلف المراتب.
فظهر مما ذكرنا جواز التمسك بالاطلاق في المقام لكونه من المخصص اللبي الذي هو من قبيل المخصص المنفصل غير الكاسر لظهور الاطلاق وليس في البين ما يمنع من التمسك بالاطلاق في المقام سوى ما ذكره الاستاذ (قده) من الوجهين : احدهما ما ذكره في الكفاية بما لفظه : (ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا اطلاق الخطاب ضرورة انه لا مجال للتشبث به إلا فيما اذا شك في التقييد بشيء به بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه لا فيما شك في اعتباره في صحته). وقد وجه كلامه (قده) بان التمسك في الاطلاق في مقام الاثبات انما يصح اذا صح التمسك به في مقام الثبوت ، فمع الشك في صحته ثبوتا لا اثر للاطلاق اثباتا ، واورد عليه بانه يستكشف الاطلاق ثبوتا من الاطلاق اثباتا كما هو شأن التمسك في سائر المطلقات ، ولكن لا يخفى ان توجيه كلامه (قده) بما ذكر في غير محله ، فان كلامه ناظر الى ان اطلاقات الادلة الظاهرية كالادلة الواقعية في ان موضوعاتها تعتبر فيها القدرة من العقلية والعادية ، فكما ان القدرة شرط في صحة الخطاب الواقعي كذلك شرط في صحة الخطاب الظاهري ولذا لا يحسن الخطاب بما هو خارج عن الابتلاء كما لا يحسن التعبد بالظهور عما هو خارج عن محل الابتلاء ، فمع الشك في ذلك يكون من الشك في القدرة فيشك في ترتب الاثر الفعلي ، ومع الشك في ذلك يشك في حجية الخطاب لكي يتمسك بالاطلاق لاثبات التكليف الفعلي في المشكوك فيه.
ثانيهما ما في الحاشية بما حاصله ان التمسك بالاطلاق انما هو في الانقسامات السابقة على الخطاب ، وليس ذلك بالنسبة الى الانقسامات اللاحقة كمثل قيدية ان لا يكون خارجا عن محل الابتلاء المأخوذ في موضوع التكليف ، فان العقل