إلا انه يمتاز احدهما عن الآخر فان المانع يكون عدمه مأخوذا فى المأمور به وله دخل في الملاك بخلاف القاطع فانه لم يوجد عدمه في المأمور به وانما هو معنى لما هو المعتبر من اخذ الجزء الصوري في المأمور به وهو الهيئة الاتصالية. وقد عرفت حكم كل واحد منهما مع العلم بانه مانعا او قاطعا ، واما لو شك في القاطع فتارة يشك فى كونه مانعا او قاطعا مع العلم بان الواقع لا يخلو من احدهما واخرى لا يحصل له العلم باحدهما بل يحتمل انه ليس شيئا منهما ، وثالثة الشك في القاطعية من جهة الشك في اعتبار الجزء الصوري ، ورابعة من جهة الشك فى كونه مصداقا للقاطع مثل التبسم هل هو مصداق للضحك الذى هو قاطع للصلاة ام لا؟
اما الصورة الاولى فلا اشكال في وجوب التحرز للعلم باخلاله اما لكونه مانعا او قاطعا ، واما الثانية فان الشك في القاطعية او المانعية من جهة الشبهة البدوية فيرجع الى الشك فى التكليف وهو من موارد جريان البراءة كما ان الثالثة يكون الشك فيها يرجع الى اعتبار جزئية الهيئة الاتصالية الراجع الى الشك فى دوران الامر بين الاقل والاكثر وقد عرفت انه من موارد جريان البراءة ، واما الرابعة فالشك في مصداق القاطعية تارة للشبهة الحكمية او للشبهة الموضوعية فالمرجع هو استصحاب بقاء الجزء الصوري وهو الهيئة الاتصالية من دون حاجة الى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية في مشكوك القاطعية لامكان منعه لعدم كونه رافعا للشك في بقاء الهيئة الاتصالية الذي له الاثر وترتب بقاء الهيئة الاتصالية عقلي لا شرعي فلذا قلنا بجريان الاستصحاب المذكور الجاري فى المسبب فلا تغفل.