بها كالاواني الموجودة عند الملك فانه ايضا لا يحسن ان يوجه خطابه بالاجتناب عن تلك الاواني وحال الخطاب كالعلم ، فكما ان الخطاب يقبح بوجوب اجتناب الاواني التي لم تكن تحت ابتلائه منها كذلك العلم ، وحينئذ ينافي كونه منجزا وموجبا لاشتغال ذمة العبد فلا يكون العلم موجبا لحدوث الداعي في نفس العبد الى الترك فيما لم يكن المعلوم محلا للابتلاء بخلاف ما اذا كان محلا للابتلاء فانه يكون محركا وداعيا للعبد بالاتيان.
ودعوى ان امتناع الخطاب لمانع لا ينافي منجزية العلم الكاشف عن تحقق الارادة في نفس المولى إذ الخطاب ليس له موضوعية وانما أخذ طريقا لتحقق تلك الارادة وحاكيا عنها ومع وجود المانع من انشاء الخطاب لا يوجب عدم تحقق الارادة كما لو علمت بتحقق الارادة مع تحقق المانع للخطاب فلا اشكال في وجوب موافقتها كما انه لو علم بالخطاب مع العلم بعدم الارادة فلا تجب الموافقة عند العقل فحينئذ يكون المنجز هو العلم بالارادة وذلك حاصل ولو كانت الاطراف تخرج عن محل الابتلاء وحينئذ يجب الاحتياط باتيان الطرف الذي هو محل للابتلاء مدفوعة ، لما عرفت ان العلم من قبيل الخطاب فكما انه يلتزم بقبح الخطاب بما هو غير محل للابتلاء وعدم ترتيب الأثر عليه فكذلك في العلم من دون فرق بينهما وعليه ينافي تنجزه واشتغال ذمة العبد به.
وبالجملة شرطية الابتلاء إنما هو لاجل حسن الخطاب وليس ذلك لاجل عدم الارادة بالنسبة لما هو غير محل الابتلاء لتحققها قهرا بل لان العقل يحكم بكونه اجنبيا عن المكلف ويبعد تعلق الخطاب به لما يراه مستهجنا. هذا فيما لو علم بكونه مبتلى به او غير مبتلى به. واما لو شك في كونه محلا للابتلاء او غيره فتارة يكون لاجل الشبهة المصداقية واخرى لاجل الشبهة المفهومية. اما الاولى فلا