أو من غير المحصورة بنظر العرف فربما يرى العرف ان الحبة المغصوبة المرددة بين لقمات وجودا واحدا فتعد من المحصور وربما تكون الحبة محتملة الانطباق على ما تحت يده من اللقمات وعلى ما تحت يد غيره فيرى العرف ان ترددها بين وجودات عديدة فيعتبرها العرف من غير المحصورة ، وربما يشك في ذلك فعلي المختار تلحق بالمحصورة لعدم احراز جعل البدل حينئذ.
بيان ذلك ان الشك في الانحصار وعدمه يرجع الى الشك في جعل البدل المصحح للترخيص في ترك الاحتياط وحينئذ لا بد من مراعاة العلم الاجمالي فيجب الاحتياط بالاجتناب عن جميع المحتملات ، واما على مختار الشيخ (قده) فيلحق بغير المحصورة لرجوع الشك في ذلك الى الشك في بيانية العلم الاجمالي عند العقلاء ولازمه عدم صلاحيته للمنجزية فيرجع في مثله الى البراءة ، واما على مبنى كون الضابط عدم التمكن من جميع المحتملات عادة فيلحق بالمحصور لرجوع الشك في ذلك الى الشك في تحقق العلم بالخطاب والملاك وحينئذ يستقل العقل في مثله بلزوم الاتيان والعمل على مقتضى العلم الاجمالي كما لا يخفى.
الامر الثانى يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي ان يكون التكليف بوجوب الاجتناب فعليا على كل تقدير بمعنى ان يكون مؤثرا بالنسبة لكل واحد من الاطراف بنحو لو علم تفصيلا يكون هو الحرام الواقعي وحينئذ يكون التكليف
__________________
في صحة الوضوء الى احراز انه ماء مطلق ولم يحصل إلا ان يقال بان مبناه ان المعلوم في الشبهة غير المحصورة بحكم التالف فعليه يصح الوضوء في المثال فيرد عليه ان ذلك مناف لمبناه في المقام على ان جعل المعلوم بحكم التالف محل نظر إذ لو كان الدرهم المغصوب في الشبهة غير المحصورة يعد تالفا لكي ينتقل الضمان الى مثله او قيمته مع انه لم يلتزم به احد في المقام كما لا يخفى.