لم يوجب ذلك فنمنع كونه ضابطا خصوصا بناء على منجزية العلم الاجمالي بنحو العلية وكيف كان فعلى المختار من كون كثرة الانطباق على الأطراف اوجب قوة الانطباق على بقية الأطراف بنحو يوجب جعل احدها بدلا في مقام الفراغ وحينئذ فاما ان يكون اختيار تعيينه بيد المكلف ، واما ان يكون حجيتها اي كل واحد من الظنون الحاصلة في بقية الاطراف بنحو التخيير والظاهر هو الثانى فان المتيقن من حجيتها ذلك إذ لا دلالة على حجية كل واحد من الظنون على نحو التعيين بعد بطلان الترجيح من دون مرجح. واما على مختار الشيخ (قده) من كون الضابط هو كون كثرة الأطراف يوجب عدم الاعتناء بالعلم الاجمالي عند العقلاء فلازمه جواز المخالفة القطعية من غير فرق بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية بخلافه على المختار من حرمة المخالفة القطعية لعدم سقوط تأثير العلم الاجمالى بالنسبة اليها. واما على مختار بعض الاعاظم (قده) من ان الضابط هو عدم التمكن العادي من الجمع بين المحتملات فلازم القول في الشبهة الوجوبية التبعيض في الاحتياط ووجوب الموافقة الاحتمالية لامكان المخالفة القطعية بترك جميع المحتملات (١) وكيف كان فعلى المختار من ان تشخيص كونه من المحصور
__________________
(١) ربما تظهر الثمرة بين القولين بناء على عدم تنجيز العلم الاجمالي في الشبهة غير المحصورة في مائع مضاف مردد بين الف اناء ماء فبناء على مختار الشيخ (قده) من ان الملاك في عدم التنجيز هو كون الاحتمال موهونا بنحو لا يعتني به العقلاء فتكون الشبهة كلا شبهة فيصح الوضوء بالمائع المردد بين الشبهة غير المحصورة ؛ واما بناء على مختار الاستاذ المحقق النّائينيّ (قده) من ان الملاك هو عدم التمكن من المخالفة القطعية فمرجعه الى ان العلم كلا علم ، واما الشبهة فمتحققة فلا يصح الوضوء من ذلك المائع المردد حيث انه يحتاج