واما الصورة الثانية فتارة يكون الداعي للاتيان بالزائد مع المزيد عليه واخرى يكون الداعي الى الاتيان هو خصوص القطعة المزيد عليها اما في الاول فلا اشكال في بطلان العمل لأن الداعي لم يأمر المولى بالخصوص به وان كان الثاني فيمكن دعوى بطلان العمل لان الذي كان داعيا هو خصوص امر المولى.
واما الصورة الثالثة فلا اشكال في صحة العمل لانه لم يكن من ناحية الامر قصور وانما اتى بداعي الامر الواقعي ودخول شىء في المأمور به تشريعا لا يسرى اليه. واما الصورة الرابعة فالصحة فيه بطريق اولى من الثالثة لان الزيادة كانت في الفرد الخارجي وهو غير متعلق للامر لان الامر لم يتعلق بالخصوصية.
وبالجملة هذه الصور منها ما تكون فيها العبادة صحيحة ، ومنها ما تكون فيها العبادة فاسدة فاطلاق كلام شيخنا الانصاري بالبطلان في غير محله.
الثاني من الاقسام التي افادها شيخنا الانصاري (قده) وهو ان يقصد بالزائد والمزيد عليه جزءا واحدا ولم يكن كل واحد منهما جزءا ملحوظا بالاستقلال وهذا يتصور على نحوين فتارة يقصد ان الشيئين بتمامهما فردان جزءا بحيث كل منهما ملحوظا مستقلا واخرى يكون كل واحد منهما ملحوظا ضمنا بأن يقصد الجامع الشامل لكل واحد منهما وحكم هذين يظهر بعد بيان امر وهو انه لا إشكال في أن اجزاء العبادة لا بد ان يؤتى بها بقصد الجزئية ولو اتى بها لا بهذا العنوان بطل العمل وإنما الكلام في أن اتيان هذه الاجزاء للمأمور به هل على النحو الذي اعتبره المولى في عالم لحاظه ام لا يكفي مجرد الاتيان بقصد الجزئية مطلقا. فان فلنا بالاول ففي الصورة الاولى لا محيص عن بطلان العمل لأن الذي لاحظه المولى الاتيان بالجزء غير منضم الى شىء آخر مع أن اتيانه لا كذلك ينافي لحاظ المولى والكلام بعينه في الصورة الثانية لأن قصد المولى الاتيان بالفرد بخصوصه ، والاتيان بالفردين بقصد امتثال الجامع ينافي قصد المولى.