وان قلنا بالثاني ففي الصورة الاولى يتحقق صحة العبادة لان الاتيان بقراءتين مثلا بالنسبة الى الاول جزء متعلق للامر قد اتى به وبالنسبة الى الثاني زيادة عارضة لا تضر.
واما الصورة الثانية فالظاهر بطلان العمل لان ما قصده غير مأمور به بل هو مباين له وقصد الجامع بين القراءتين ليس جزءا للصلاة بل قصد امر مباين له والتحقيق هو الثاني اى ان لحاظ المولى لا يعتبر في المركبات بل ليس المقصود منها الا ايجادها في الخارج على اي نحو كان إذ لا دليل على قصد اتيانها على النحو الذي كان مقصودا عند المولى ويشهد لذلك باب الغسل والوضوء وبعض افعال الحج من ان المقصود ايجادها في الخارج ولاجل ذلك لو زيد في غسلات الوضوء نقول بصحته لو لم يكن موجبا لمحظور آخر كعدم جواز المسح ببلة الوضوء بل بماء خارج نعم في مثل الصلاة لا بد في الافعال من قصد العنوان كما لا يخفى.
فظهر مما كما ذكرنا انه لا مجال للقول بالصحيح مطلقا بل في بعض الوجوه الصحة وفي بعض البطلان فلا وجه لاطلاق كلام الشيخ الانصاري (قده) بالصحة
الصورة الثالثة من الاقسام التي افادها الشيخ ان رفع اليد عما اتى به واتيان شىء آخر جديد قد حكم بالصحة مطلقا هذا كله بالنسبة لما يقتضيه الاصل الاولى في هذه المسألة مع قطع النظر عن ملاحظة الاخبار مثل قوله (ع) : من زاد في صلاته فعليه الاعادة فان مقتضى ذلك هو البطلان لو قصد الجزئية لما اتى به من افعال وغيرها إلا ان يقصد القرآنية في بعض الاقوال. ثم لا يخفى ان الجزء انما يطلق على نفس الجزء لا جزء الجزء فلو زاد نصف سورة او جملة من القرآن فلا يعد زيادة مبطلة إذ الاخبار بحسب الظاهر منصرفة عن ذلك هذا تمام الكلام في تنبيهات المسألة والحمد لله.