الاعادة عليه صوري لا حقيقي ودعوى ان التكليف بالنسبة الى الناسي غير متوجه بوجه اصلا لاستحالة تكليف الناسي بخلاف الجاهل فانه مكلف ولكن لقصوره لا ينجز عليه وبه يظهر الفرق فان الجاهل لما كان مكلفا بالاتيان بالمركب التام حين جهله غاية الامر غير منجز فكان ما اتى به ليس بشىء اذ لم يأت بالمامور به ، واما بالنسبة الى الناسي فاتيانه بالمركب الناقص حين نسيانه تكون اعادة بعد التذكر مدفوعة بان حقيقة التكليف على قسمين فانه اما ان يصح اطلاق لفظ الصلاة على المأتى به حقيقة فهو اعادة حقيقة وإلا فليست اعادة حقيقة وان كانت الاعادة صورية فالتفرقة بينهما بان الاعادة في الناسي باحداث امر ثان لا بالامر الاولى لأن خطاب الناسي في حال نسيانه غير معقول بخلاف الجاهل فان الاعادة بالنسبة اليه بالامر الاول حيث انه باق مع الجهل غير منجز عليه لقصوره مع تمكنه بالاحتياط غير فارقة اذ ذلك لا يصحح اطلاق الصلاة على ما اتى به الناسي حقيقة لكي يكون اطلاق الاعادة عليه حقيقة بخلاف الجاهل لما عرفت من انها في المقامين على نحو واحد من حيث الاطلاق الحقيقي أو الصوري.
هذا ولكن التحقيق ان حديث لا تعاد مختص بالناسي وفاقا للمشهور ولكن لا لما ذكر بل من جهة اخرى وهي ان الرواية مشتملة على ذيل يقتضي الاختصاص بالناسي وهو ان القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة وفي رواية اخرى ان الفريضة لا تترك بالسنة والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا بطلت واذا نسي فلا شىء عليه.
فالمتحصل من هذه الاخبار مع ملاحظة حديث لا تعاد يستفاد ان الاخلال السهوي ما عدا الخمسة المذكورة لا يوجب الاعادة ولا يشمل ما كان الاخلال عن جهل قاصرا أو مقصرا حيث انه ملحق بالعامد لصدق الترك العمدي عليه المستفاد من المقابلة بين الترك العمدي والترك السهوي في رواية زرارة فمن ترك القراءة