الاستصحاب بوجه آخر وهو استصحاب نفس الاضافة الحاصلة بين الفري
__________________
فلا اشكال في جريان اصالة عدم التذكية.
اذا عرفت ذلك فاعلم انه بجريان الأصل المذكور لا اشكال في حرمة أكل لحم الحيوان ولا يجوز استعمال جلده في الصلاة وإنما الكلام في انه تترتب عليه النجاسة ام انه طاهر لجريان اصالة الطهارة ويظهر من بعض الاساطين التفصيل فحكم بحرمة اكل لحمه وطهارته ، وقد وجه ذلك بان المحرمات محصورة وكذا النجاسات معدودة والمشكوك إذا لم يدخل فيهما يكون الاصل فيه الطهارة وحرمة اكل اللحم ، ولا يخفى ان ذلك ليس لاجل اصالة عدم التذكية بل لاجل ان التعليق على امر وجودي يقتضي احرازه ، ومع الشك يدل بالدلالة العرفية الالتزامية الظاهرية على عدم تحققه ، ولكن لا يخفى ان التعليق على امر وجودي يقتضي احرازه لو سلم فانما هو في الحكم الترخيصي لا مثل المقام الذي هو الحكم بالاجتناب وإلا لم يبق موضوع لقاعدة كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر ولكن الانصاف ان التفصيل ليس مبنيا على ما ذكر بل مبني على ان ما علق عليه النجاسة على عنوان الميتة وان المراد من الميتة هو الموت بغير سبب شرعي كما هو مصرح عند أهل اللغة قال في مجمع البحرين ان المراد هو ازهاق الروح حتف الانف او بالضرب أو الشنق ونحوها وحينئذ تكون الميتة أمرا وجوديا لا أمرا عدميا فعليه تقع المعارضة بين اصالة عدم الموت وبين اصالة عدم التذكية فيتساقطان فنرجع الى قاعدة الطهارة بل لا معارضة بينهما لعدم لزوم مخالفة عملية تقتضي ذلك ومجرد كون عدم التذكية يلازم النجاسة لان التذكية والموت ضدان لا ثالث لهما ، لا يمنع من جريانهما لجواز التفكيك بين اللوازم في الاصول كالتوضؤ بماء مردد بين الماء والبول من الحكم بطهارة الاعضاء وبقاء الحدث للاستصحاب على تفصيل ذكرناه في حاشيتنا على الكفاية.