الاستصحاب إلا على نحو السلب المحصل بل ولو على السلب المحصل لا يجري الاستصحاب على ما سيأتي من التفصيل بين لوازم الماهية ولوازم الوجود ، فاذا لم يجر الاستصحاب فلا مانع من جريان اصالة الجل ، اللهم إلا أن يقال في تقريب
__________________
فلا مانع من اصالة عدم التذكية واما بناء على ان التذكية أمر وجودي عبارة عن تلك الامور الخارجية كما استظهره المحقق النائيني (قده) من قوله تعالى (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) حيث اسند التذكية الى نفس المكلف وظاهر ذلك هو المباشرة لا التسبيب فلا محال للاستصحاب المذكور. نعم لا مانع من جريان اصالة الحل إلا ان الاشكال في صحة المبنى لمنع ظهور الآية في المباشرة فان الاسناد الى المكلف بنحو التسبيب شائع.
ورابعة ما اذا شك في التذكية مع احراز القابلية اما للشك في تحقق الذبح أو بعض شرائطه فانه لا اشكال في جريان اصالة عدم التذكية على جميع المباني السابقة ما لم تكن امارة على التذكية من السوق او يد المسلم.
واما الشبهة الحكمية فتارة يكون الشك من غير جهة التذكية كالشك في لحم الارنب مثلا مع فرض عدم الدليل على حرمته والعلم بوقوع التذكية فانه تجري اصالة الحل واخرى الشك من جهة الشك في القابلية للتذكية كالمولد من حيوانين كالكلب والشاة من دون ان يشبه احدهما فان وجد دليل عام يشمل كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالنص فيؤخذ به وان لم يوجد عام فان كانت التذكية معنى بسيط فلا مانع من جريان اصالة عدم التذكية وان لم تكن كذلك فيرجع الى اصالة الحل. وثالثة يكون الشك ناشئا من طرو عارض فلا اشكال من الرجوع الى اصالة عدم طرو العارض ، ورابعة يكون الشك ناشئا من ان الذبح الواقع بغير الحديد يوجب التذكية حتى مع التمكن من الحديد