النفسانية وعلى تقدير استقلال العقل فالمقام يكون من الشبهات الموضوعية التي يجب التحرز عنها عند الجميع. على انه بالنسبة الى الضرر المتدارك لا يجب التحرز عنه.
المسألة الثانية : فيما لو شك في حرمة شيء من جهة اجمال النص فنقول : ان الاجمال تارة يكون ناشئا من اجمال الهيئة كما لو تعقب النهي عقيب توهم الوجوب لتردده بين دلالته على التحريم أو غيره ، واخرى يكون الاجمال في المادة من حيث الاطلاق والتقييد كما لو علم بحرمة المسكر وشك في كونه في خصوص الخمر المسكر ، أو مطلق المسكر ، وثالثة يكون الاجمال ناشئا من المادة من حيث اجمال المفهوم كالغناء. فان الغناء مردد بين أن يكون الصوت المطرب
__________________
او الاحتياط مختلفان موضوعا ومحمولا وملاكا واثرا ومع هذا الاختلاف كيف يقال بان الحكم في احدهما يستلزم الحكم في الآخر.
بيان ذلك ان الموضوع في مسألة الحظر والاباحة هو الفعل بذاته مع قطع النظر عن ورود الحكم الشرعي والموضوع في مسألة البراءة والاحتياط هو قبح العقاب في البراءة ودفع الضرر في الاحتياط واما ملاكا ففي الحظر ان العقل يحكم بان العبد مملوك لله تعالى وناصيته بيده فلا يصح ان يتصرف إلا باذنه اذنا مالكيا فلو فعل مع عدم الاذن يخرج عن زي الرقية فيكون فعله قبيحا مذموما عند العقلاء ، وملاك الاباحة ان الفعل مع عدم الاذن لا يوجب الخروج عن زي الرقية لعدم وصول التكليف اليه إذ لا تكليف لكي يتحقق المنع واما اختلافهما محمولا فالمحمول هو الحظر والاباحة في المسألة الاولى ونفي العقوبة وايجاب الاحتياط في الثانية وقيل في الاولى واقعية وفي الثانية ظاهرية واما اختلافهما اثرا فلان الحظر في المسألة الاولى من حيث كونه خروجا عن زي الرقية لعدم الاذن المالكي فهو معاقب على أى حال بخلاف الاحتياط في المسألة الثانية فانه من حيث تنجيز التكليف فيدور مدار مصادفة الواقع على تفصيل ذكرناه في حاشيتنا على الكفاية.