الرفع فالحق ان يقال بان ما شك في وجوب الشيء تخييرا أو مباحا فلا اشكال في جريان البراءة فينتفي وجوبه لشمول ادلتها ، واما لو شك في وجوبه انه تعييني أو تخييري وبعبارة اخرى لو شك في ان هذا الواجب له عدل لكي يكون وجوبه تخييريا أم ليس له عدل لكي يكون تعينيا كما لو علم بوجوب العتق في الكفارة ولكن شك ان وجوبه كان بنحو التعيين او مرددا بينه وبين اطعام ستين مسكينا قيل بجريان البراءة في خصوصية التعيينية لكونها خصوصية زائدة فينتفي باصل البراءة. واورد عليه بعض الاعاظم (قده) بان صفة التعينية ليست صفة وجودية
__________________
يلغو البحث عن جريان البراءة في الطرف الآخر إذ معنى جريان البراءة في التعيينية هو جواز الاكتفاء بفعل ما يحتمل كونه عدلا ولكن الاشكال في جريان البراءة في خصوصية التعيينية فقد قال الاستاذ المحقق النائيني (قده) بعدم جريان البراءة لان صفة التعيينية المشكوكة ليست من الامور الوجودية لكي تنفى بالبراءة وقد أجاب عن ذلك الاستاذ العراقى (قده) كما في المتن بان ذلك مبني على الواجب التعيينى والتخييري سنخ واحد وانما الاختلاف من جهة وجود العدل في التخييري وعدمه في التعييني وأمّا على ما هو الحق من انهما يختلفان سنخا فان التخييري ناشئ من قصور في ناحية الطلب والتعييني ناشئ من سعة الطلب فلا مانع من جريان البراءة والظاهر هو القول الاول إذ مرجع الشك في ذلك الى مرحلة السقوط ومقام الامتثال فيكون من الشك في المكلف به وذلك مجرى قاعدة الاشتغال.
ودعوى ان جهة التعيين كلفة زائدة توجب الضيق على المكلف ممنوعة فان مجرد ذلك لا يكفي في جريان البراءة بل يعتبر في مجراها ان تكون الكلفة والضيق الجائي من قبل جعل التكليف وتشريعه واما الجائي من قبل الامتثال كما في المقام