مما ذكرنا في بيان الفرق ان الاحتياط لو كان عبارة عن اتيان الفعل المشكوك يكون الامر المتعلق به مولويا لكون الطولية في العنوانين من جهة تقييد الوصف باحدهما وان كان عبارة عن اتيان الفعل بداعي احتمال وجوبه يكون الامر به ارشاديا حيث انه ينطبق عليه عنوان الاطاعة فيكون من باب طولية العنوانين من جهة طولية الذات في الرتبتين.
فظهر مما ذكرنا ان الخلاف في ان أوامر الاحتياط ارشادية أو مولوية ناشئة من الخلاف في أصل المبنى فمن قال بانها مولوية بنى كلامه على إن الاحتياط عبارة عن اتيان الفعل المشكوك ومن قال بان أوامر الاحتياط ارشادية بنى كلامه على إن الاحتياط عبارة عن إتيان الفعل بداعي احتمال وجوبه فاتضح مما ذكرنا ان مخالفة الشيخ مع الاستاذ بالنسبة الى أوامر الاحتياط إنما هو بحسب المبنى وان كان بحسب الظاهر وقع الخلط في كلامهما حتى تخيل ان النزاع بينهما إنما هو على مبنى واحد كما لا يخفى.
هذا كله بحسب مقام التصور والثبوت ، واما مقام التصديق والاثبات فنقول الاخبار على ثلاث طوائف فطائفة لسانها الاحتياط وظاهرها هو إتيان الفعل بداعي احتمال الوجوب لا اتيان الفعل المشكوك كقوله عليهالسلام (احتط لدينك وطائفة لسانها التوقف فان في بادئ النظر يستفاد منها كون الامر مولويا ولكن في ذيلها تعليل يشعر بكون الامر للارشاد كقوله عليهالسلام فان الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة وطائفة لسانها المولوية كما في قوله عليهالسلام فهو لما استبان له أترك وقوله عليهالسلام : (من يرتع حول الحمى أو شك ان يقع فيه فهو نظير قوله عليهالسلام عليكم في التقية فانه يستفاد منها كون الامر فيه للمولوية دون الارشادية كما انه يستفاد المولوية من قوله عليهالسلام عليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا إذا عرفت ان الاخبار لسانها يختلف فمنها صالحة لكون الاوامر