تعبديا بنحو يحتاج الى اسقاط الامر الى قصد التقرب. كما لو كانت المرأة مضطربة الوقت او العدد فرأت الدم المردد بين كونه حيضا او استحاضة فبناء
__________________
على خصوص احدهما وقيل بوجوب الأخذ بجانب الحرمة لقاعدة ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة وللاستقراء فان الغالب تغليب جانب الحرمة على الوجوب. وقيل بوجوب الأخذ باحدهما تخييرا بنحو التخيير الشرعي قياسا على الخبرين المتعارضين وقيل التخيير بين الفعل والترك عقلا مع التوقف على الحكم بشيء رأسا وقيل التخيير بين الفعل والترك عقلا والحكم بالاباحة شرعا.
والذي يقتضيه التحقيق على ما عرفت منا سابقا هو القول الاول لعموم ادلة البراءة عقليها وشرعيها.
واما القول الثاني فيرد عليه منع تلك القاعدة إذ لا اولوية لدفع المفسدة على جلب المنفعة لعدم الدليل عليه من الشرع او العقل.
واما الثالث فيرد عليه ان التخيير ان اريد منه التخيير في المسألة الاصولية نظير الاخذ باحد الخبرين المتعارضين فلا دليل عليه وقياسه بذلك مع وجود الفارق وهو وجود النص في تلك المسألة دون المقام وان اريد من التخيير التخيير في المسألة الفرعية اى التخيير بين الفعل والترك فهو امر غير معقول اذ ذلك من التخيير بين المتناقضين وهو حاصل وتحصيل الحاصل محال.
واما القول الرابع فهو ما اختاره المحقق الخراساني في كفايته ففيه ان دليل اصالة الحل غير جار في المقام للعلم بثبوت الالزام في الواقع وعدم كونه واقعا مباحا فكيف تحصل الاباحة الظاهرية.
واما الخامس : وهو ما اختاره الاستاذ المحقق النّائينيّ (قده) لوجهين :
الاول : ان الحكم الظاهري لا يتحقق إلّا ان يكون له اثر شرعي وإلّا